responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 82

أنت بالخيار ان شئت قضيت متتابعا، و ان شئت قضيت متفرّقا [1].

مسألة

- لو أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شي‌ء عليه و ان كان بعده قال الشيخ رحمه اللّٰه: يجب إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام بدلا من الكفّارة (الى أن قال): و قال علىّ ابن بابويه في رسالته و ولده في المقنع: عليه مثل على من أفطر يوما من شهر رمضان [2].

مسألة

- قال علىّ بن بابويه في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان [3].

كتاب الاعتكاف

مسألة

- قال الشيخ و السيّد المرتضى رحمهما اللّٰه تعالى: لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، و به قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و قال أبو الصلاح، و سلّار و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلّا في مسجد الحرام و مسجد الرسول صلى اللّٰه عليه و آله و مسجد الكوفة، و مسجد المدائن، و العلّة في ذلك انه لا يعتكف إلّا في‌


[1] المختلف ص 76- المصدر.

[2] المختلف ص 76- المصدر.

[3] المختلف ص 78 ج 2- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست