responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 78

نهايته بغير هذا فقال: و هو أن يجعل عشاءه سحوره، قال: و الأوّل هو الأظهر و الأصحّ، و اليه ذهب في اقتصاده (الى أن قال):

و نقل ابن إدريس عن الشيخ انّه ذهب في الاقتصاد الى ما أفتى به، و ليس بصحيح، لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين، و قوله: انّه الأظهر و الأصح، ليت شعري من قال بذلك؟ فإنّ أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال و لم يذكروا ما هو؟ كأبي الصلاح، و سلّار، و السيّد المرتضى و علىّ بن بابويه، و الصدوق محمد بن بابويه، روى عن الصادق عليه السلام قال: الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل عشاءه سحوره [1].

قضاء الصوم أو الفدية

مسألة

- المريض إذا مرض في شهر رمضان و استمرّ به المرض الى الرمضان الثاني و لم يبرء فيما بينهما قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يصوم الثاني إذا برء و يتصدّق عن الأول عن كلّ يوم بمدّ من طعام و يسقط قضائه (الى أن قال): و ممّن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد و علىّ بن بابويه في رسالته، و ابنه في المقنع، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [2].

مسألة

- و في تقدير الفدية قولان، قال الشيخ في النهاية:


[1] المختلف ص 67 ج 2- المصدر و الخبر في الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب الصوم المحرّم.

[2] المختلف ص 69 (الفصل السادس في اللواحق).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست