responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 72

ما يمسك عنه الصائم

قال أبى رحمه اللّٰه في رسالته الىّ: اتّق يا بنىّ في صومك خمسة أشياء تفطرك، الأكل و الشرب، و الارتماس في الماء، و الجماع، و الكذب على اللّٰه و رسوله و على الأئمّة عليهم السلام [1].

مسألة

- قال الشيخان: الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمّة عليهم السلام متعمّدا مع اعتقاد كذبه و كونه كذبا يفسد الصوم و يجب به القضاء و الكفّارة، و هذا مذهب السيّد المرتضى في الانتصار، و عدّه علىّ بن بابويه من المفطرات [2].

مسألة

- و في الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان و واسطة (الى أن قال): و عدّه علىّ بن بابويه من المفطرات [3].

مسألة

- المشهور انّ تعمّد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفّارة ذهب الشيخان، و علىّ بن بابويه، و ابن الجنيد، و سلّار، و أبو الصلاح و ابن إدريس [4].

مسألة

- اختلف أصحابنا في الحقنة، فقال المفيد انّها تفسد الصوم و أطلق، و قال علىّ بن بابويه: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.


[1] الهداية ما ينقض الصوم ص 92 طبع المكتبة الإسلاميّة.

[2] المختلف ص 48 ج 2 (الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه).

[3] المختلف ص 48 ج 2 (الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه).

[4] المختلف ص 49 ج 2- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست