responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 59

قضاء الصلوات

مسألة

- الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة، و هو وجوب ترتّب [1] الفائتة على الحاضرة (الى أن قال): و قال أبو جعفر بن بابويه: إذا فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت، فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلّ الصلاة الفائتة، قال: و ان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين ثم صلّ الغداة، و هذا [2] القول منه يقتفي تسويف تقديم قضاء النافلة في هذا الموضع على الفريضة، قاله في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه.

و قال أبوه: إن فاتتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلى الصلاة الفائتة، (و هذا [3] قول منه بالمواسعة) [4].

صلاة الخوف

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط اختلف علمائنا (أصحابنا: خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم: خ ل) يدلّ على انها تقصر مسافرا أو حاضرا،


[1] كذا في المختلف قيل: حقّ العبارة ترتّب الحاضرة على الفائتة

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] من كلام صاحب المختلف.

[4] المختلف ص 150 (الفصل الثاني في قضاء الصلوات).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست