responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 53

عليهما السلام ان شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، و تحسب لك من نوافلك و تحسب لك في صلاة جعفر [1].

مسألة

- و اختلف في قرائتها، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية العاديات و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن الجنيد و أبى جعفر بن بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار، و قال علىّ بن بابويه: يقرأ في الأولى العاديات، و في الثانية الزلزلة و في الباقيتين كما تقدّم، قال: و ان شئت صلّيتها كلّها بالتوحيد [2].

احكام خلل الصلاة

مسألة

- لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين (الى أن قال): و قال ابن الجنيد: لو صحّت له الأولى و سها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن و هو ساجد انّه لم يركع (لم يكن ركع خ ل) فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك، و لو أعاد إذا كان في الأولتين و كان الوقت متّسعا كان أحبّ الىّ و في الثانيتين ذلك يجزيه.

و يقرب منه قول علىّ بن بابويه فإنّه قال: و ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك، و ان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف‌


[1] المختلف ص 133 (المطلب الرابع في صلاة التسبيح).

[2] المختلف ص 133- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست