responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 46

اللّٰه: إذا صلّيت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهّد من قيام و سلّم من قيام [1].

صلاة الجمعة

قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: ان استطعت أن تصلّى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، و إذا انبسطت، ست ركعات، و قبل المكتوبة، ركعتين، و بعد المكتوبة، ست ركعات، فافعل [2] (و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: و ركعتين بعد العصر) [3] و ان قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها الى ما بعد المكتوبة فهي ست عشر ركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها.

فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلّ إلّا المكتوبة.

و اقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة، و سبّح اسم (الأعلى: خ ل)، و في صلاة الغداة و الظهر و العصر سورة الجمعة و المنافقين، فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع الى سورة الجمعة و المنافقين ما لم يقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها ركعتين نافلة‌


[1] المختلف ص 165 (الفصل الرابع في صلاة الجماعة).

[2] و ظنّي ان ما بين المعقوفتين من كلام الصدوق نفسه لا من والده

[3] يحتمل من هنا إلخ من كلام الصدوق (ره) كما احتمله الفاضل التفريشى، و أن يكون من كلام والده، كما قد يستظهر من الشهيد في الذكرى، و اللّٰه العالم.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست