responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 42

كلّ ثانية تكبيرة (الى أن قال) و بالأول (يعني قول المفيد (ره) أفتى علىّ بن بابويه، و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع، في أوّل كلّ فريضة، و في أوّل كلّ ركعة من ركعتي الإحرام، و في أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و في أول ركعة من الوتيرة، و في أول ركعة من صلاة الليل، و في أوّل ركعة من الوتر، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب، و كذا قال علىّ بن بابويه الّا انّه أسقط الوتيرة و جعلها ستّا [2].

قال في الفقيه: من السنّة التوجّه في ستّ صلوات، و هي أوّل ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتيرة و أوّل ركعة من ركعتي الزوال و أول ركعة من ركعتي الإحرام، و أوّل ركعة من نوافل المغرب، و أوّل ركعة من الفريضة، كذلك ذكره أبي رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ [3].

تسبيح الزهراء عليها السلام

مسألة

- المشهور في تسبيح الزهراء عليها السلام تقديم التكبير ثم التحميد، ثم التسبيح، ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد في المقنعة، و سلّار، و ابن البرّاج، و ابن إدريس.


[1] المختلف ص 100- (الفصل الخامس في الأفعال المندوبة).

[2] المختلف ص 100- (الفصل الخامس في الأفعال المندوبة).

[3] الفقيه باب الصلوات التي جرت السنّة بالتوجّه فيهنّ ص 484 طبع مكتبة الصدوق.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست