responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 144

يقتل في الثالثة بعد اقامة الحدّ مرّتين و به قال ابن إدريس (الى أن قال): (تذنيب) قال الشيخ في النهاية: المملوك و المملوكة يقتلان في التاسعة بعد اقامة الحدّ ثمان مرّات، و تبعه ابن البرّاج، و قال في الخلاف: يقتل المملوك في الثامنة، و به قال السيّد المرتضى، و هو أيضا قول شيخنا المفيد و علىّ بن بابويه و ولده الصدوق في المقنع و سلّار، و ابن حمزة، و أبى الصلاح، و ابن إدريس [1].

كيفيّة حد الزاني

مسألة

- قال الشيخان: تجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه و فرجه، و كذا قال ابن البرّاج، و قال الشيخ في الخلاف: يفرق حدّ الزاني على جميع البدن الّا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة إلّا الوجه و الفرج و الرأس (الى أن قال): و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة: و الضرب يكون على جسدهما الّا الوجه و الفرج، و قال ابن أبى عقيل: و يرجم سائر جسده الّا وجهه و لم يذكر حكم الجلد [2].

كيفيّة الرجم

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: ان كان الذي وجب عليه‌


[1] المختلف ص 206 ج 7 (الفصل الأول في حدّ الزنا).

[2] المختلف ص 210 ج 7- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست