responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 117

[لواحق الطلاق]

النشوز

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و أما النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة و تريد المرأة المقام معه، و تكره مفارقته و يريد الرجل طلاقها، و قال علىّ بن بابويه في رسالته: و قد يكون النشوز من قبل المرأة لقوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ [1].

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط: الهجر في المضجع أن يعتزل فراشها، و قال علىّ بن الحسين بن بابويه في رسالته، و ابنه الصدوق في مقنعه، و ابن البرّاج: الهجر، أن يحوّل إليها ظهره، و ابن إدريس قال بالأوّل و جعل الثاني رواية و كلاهما عندي جائز و يختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمهما [2].

مسألة

- الظاهر من قول أصحابنا ان الباعث للحكمين الحاكم، و قال الصدوق في المقنع، و أبوه في الرسالة: يختار الرجل رجلا و المرأة رجلا، [3] و الأصل في ذلك ان البعث ان كان على سبيل التحكيم تولّاه الحاكم و ان كان على سبيل التوكيل تولّاه الزوجان [4].


[1] المختلف ص 45 ج 5- المصدر، و الآية في سورة النساء- 251.

[2] المختلف ص 45 ج 5- المصدر.

[3] من كلام صاحب المختلف.

[4] المختلف ص 45 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست