responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 101

كتاب المتاجر

وجوه الاكتساب

تذنيب- قال الصدوق و أبوه في الرسالة: لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير اذنه، و ليس للوالد أن يأخذ من مال والده إلّا باذنه، و الأقرب [1] المنع من الأخذ في الموضعين [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن يأخذ من مال ولدها شيئا الّا على سبيل القرض على نفسها و تبعه ابن البرّاج، و هو قول علىّ بن بابويه [3].

أوصى والدي علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه اللّٰه فقال في وصيّته:

اتّق اللّٰه يا بنىّ، و أجمل في الطلب، و أحفظ في المكتسب، و اعلم انّ الرزق رزقان: فرزق تطلبه، و رزق يطلبك.

فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإنّك أكلته حلالا ان طلبته من وجهه و الّا أكلته حراما و هو رزقك لا بدّ لك من أكله، و اعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّٰه.

و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أما شعر المعز فلا بأس بأن‌


[1] من كلام صاحب المختلف رحمه اللّٰه.

[2] المختلف ص 174 ج 2 (في الفصل الأول في وجوه الاكتساب).

[3] المختلف ص 175- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست