باب لا بأس بعرق الجنب و الحائض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ
باب الوضوء بسؤر الحائض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ
باب جواز صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسله
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَشْتٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ بَالَ فِيهِ صَبِيٌّ فَقَالَ يَصْبِغُوا ثَوْبَهُمْ ثُمَّ يَغْسِلُوهُ فَإِذَا الْمَاءُ قَدْ طَهَّرَ الثَّوْبَ
باب التيمم
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَضَتِ السُّنَّةُ أَلَّا يُصَلَّى بِتَيَمُّمٍ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا
باب من لم يجد الماء يتيمم فإذا وجده فليغتسل و ليستقبل صلاته
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ
باب من كان في زِحَام ثم أَحْدَثَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي وَسَطِ زِحَامٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَحْدَثَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ كَثِيرِ الزِّحَامِ وَ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ
باب من كان في أرض مبتلة و جواز التيمم بالجِصِّ و النُّورةِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ مَنْ أَخَذَتْهُ سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلْيَنْفُضْ سَرْجَهُ أَوْ أُكَافَهُ فَيَتَيَمَّمُ بِغُبَارِهِ وَ إِنْ كَانَ رَاجِلًا فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ صُفَّةَ سَرْجِهِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي