اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 26
..........
ابن إدريس «1» و جماعة لا تحرم الا مع الإفضاء، تمسكا بعصمة العقد الصحيح
خرج ما لو أفضاها للإجماع فيبقى الحل فيما عداه.
(الثالثة) مع
عدم الإفضاء يحرم تكرار الوطي لا غيره من التقبيل و العناق و التفخيذ.
(الرابعة)
الإفضاء هو تصيير مسلك البول و مسلك الحيض- و هو مدخل الذكر- واحدا. و قيل مسلك
البول و الغائط، و هو بعيد لبعد ما بين المسلكين.
(الخامسة) مع
الإفضاء المذكور هل تبين من الزوج بمجرد ذلك؟ قال ابن حمزة نعم و لا يفتقر الى
طلاق، و قال ابن إدريس «2» تحرم عليه مؤبدا و كان مخيرا بين إمساكها و
تطليقها. أما المفيد [3] و ابن الجنيد فقالا مع الإفضاء تجب الدية و القيام بها
الى حين موت أحدهما و لم يذكرا تحريما، و أما العلامة فتوقف في ذلك في المختلف «4».
و قال في
القواعد «5»: هل ينفسخ نكاحها أو يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب
الثاني و عليه الفتوى، لأصالة بقاء العقد الذي ثبت أولا و التحريم لعارض لا يستلزم
بطلانه.
فلو طلقها و
تزوجت هل تسقط نفقتها عن الأول، استشكله أيضا في القواعد من زوال الزوجية التي هي
علة وجوب الإنفاق فيزول المعلول، و لأن العلة لوجوب الإنفاق تعطلها من الأزواج و
عدم الرغبة فيها و قد زالت، من إطلاق النص بوجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما.
[3]
المقنعة: 118 قال فيه: و الرجل إذا جامع الصبية و لها دون تسع سنين فأفضاها كان
عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
(
(1)
السرائر: 288.
(2) السرائر:
288.
(4) المختلف
2- 77، القواعد، الفصل الثالث في باقي الأسباب.
(5) المختلف
2- 77، القواعد، الفصل الثالث في باقي الأسباب.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 26