responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 2  صفحة : 266

وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ عَيْنَيِ الرُّكْبَتَيْنِ‌[1] وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ الْأَنْفِ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ فَرْضٌ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ وَ هُوَ الْإِرْغَامُ‌

______________________________
«و سجد على ثمانية أعظم» لما كانت مشتملة على العظام فكأنه سجد عليها أي بها أو بتضمين معنى الاعتماد «الجبهة (إلى قوله) إبهامي الرجلين» جمع الأنامل تجوزا أو رأى حماد أو توهم أنه عليه السلام وضع مجموع الإبهام و هي مشتملة على أنملتين فتكون أربعا، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله عليه السلام: السجود على سبعة أعظم، الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين و ترغم بأنفك إرغاما و أما الفرض فهذه السبعة و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌[2] و الظاهر صدقه بوضع تمام الإبهام و رأسها، و روي في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام و هو ساجد و قد رفع قدميه من الأرض و إحدى قدميه على الأخرى‌[3] فالظاهر أنه عليه السلام وضع رأس الإبهامين على الأرض على وضع التورك بين السجدتين و لم يضع كل الرجلين على الأرض، فيظهر منه أيضا الاكتفاء بوضع الإبهام بل تعينه‌ «و الأنف فهذه السبعة فرض» أي غير الأنف.

«و وضع الأنف على الأرض سنة و هو الإرغام» و الظاهر أنه من كلامه عليه السلام إما في أثناء الصلاة على أن لا يكون صلاة حقيقية، أو بعدها، و يمكن أن يكون من كلام حماد و سمعه منه صلوات الله عليه في غير هذه الحال و قوله (على الأرض) إما أن يكون المراد به التراب بقرينة الإرغام و هو الإلصاق بالرغام بمعنى التراب، أو الأعم منه و من الحجر و الرمل، أو الأعم من الإلصاق بما يصح السجود عليه و غيره بأن يكون موضوعا على الفراش كما في سائر المساجد غير الجبهة.


[1] في الكافي و التهذيب- و الركبتين من دون لفظة عينى.

[2] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 60 من أبواب زيادات الصلاة.

[3] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 70 من أبواب الزيادات ثمّ قال: يجوز أن يكون عليه السلام انما فعل ذلك لضرورة.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست