responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه - ط القديمة    الجزء : 2  صفحة : 121

  المؤلف :

 المجلسي‌، محمد تقى

فَلَا بَأْسَ إِنْ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا.

748 وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ

______________________________
و حملا على الاستحباب لصحيحة جميل، و حملها بعضهم على المحاذاة مع التقدم بشبر أو عظم الذراع أو الذراع لأنه قدر الخطوة غالبا لكن التعليل الذي وقع في صحيحة جميل بصلاة النبي‌ «و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض إلخ» ليس من خبر جميل على الظاهر لأن خبر جميل مذكور في التهذيب‌[1] بدون التتمة، و التتمة مذكورة في الكافي في مرسلة ابن رباط[2] فيمكن أن يكون نسخة الفقيه بالواو لا الفاء و يكون خبرا آخر لا تعلق له بالأول و على نسخة الفاء فالظاهر أن التتمة من خبر جميل وقعت ردا على العامة بقرينة ذكر الملعونة، و كذا كل ما يقع الاستشهاد بذكرها بناء على معتقدهم، فإن أكثرهم قالوا ببطلان الصلاة لو كانت المرأة بحذاء الرجل و لو لم تصل، و عدم جواز اجتماع الرجل مع المرأة عندهم باعتبار المحاذاة لا باعتبار الصلاة فاستشهد صلوات الله عليه لهم بفعله صلى الله عليه و آله و سلم إن كانوا حاضرين أو لجميل حتى يباحث معهم بفعله صلى الله عليه و آله و سلم و يظهر عندهم عدم حيائها و أدبها، و الحاصل أن الأخبار الصحيحة دالة على الاكتفاء بالتقدم بشبر، و موثقة عمار[3] تدل على التقدم بكله، و حمل على الاستحباب و ترتفع الحرمة أو الكراهة ببعد عشرة أذرع و الحائل و التقدم بالبدن بلا خلاف، و بشبر أو عظم الذراع أو الذراع على الأصح لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره‌[4] و روى الشيخ في الصحيح، عن‌


[1] و كذا في الاستبصار باب الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذاه خبر 8.

[2] الكافي باب المرأة تصلّى بحيال الرجل خبر 6.

[3] الاستبصار باب الرجل يصلّى و المرأة تصلى بحذاه خبر 7.

[4] الاستبصار باب الرجل يصلّى و المرأة تصلى بحذاه خبر 1.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه - ط القديمة    الجزء : 2  صفحة : 121  المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست