responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 212

مسألتان:

الأولى: هل يجب الكتمان عن مطلق المخالفين أم لا؟

والذي يظهر من الروايات جواز الإظهار لمن يوثق به، سواء كان

الأصحاب أو الأهل أو غيرهم، وأما غيرهم فلا يجوز سواء كان من المخالفين أو غيرهم، فيكون شاملاً لبعض أفراد الخاصة ممّن لا يوثق به أو لا يتحمل.

ويدل على ذلك عدة روايات منها:

صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حديث، فقال: هل

كتمت علي شيئاً قط؟ فبقيت أتذكر فلما رأى ما بي، قال: ما حدثت به أصحابك فلا بأس، وإنما الإذاعة أن تحدّث به غير أصحابك[1] .

واصرح منها صحيحة داود بن فرقد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تحدّث حديثنا إلاّ أهلك أو من تثق به[2] .

وقوله عليه السلام : (أو من تثق به) مطلق سواء كان من الأصحاب أو من غيرهم.

وبناء على هذا فالشخص إذا كان من الأهل، أو كان مورداً للوثوق فلا

مانع من التحدّث إليه بمقتضى مفاد هذه الرواية.

ومنها: رواية عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم السلام أنّه

قال: ليس هذا الأمر معرفته وولايته فقط حتى تستره عمن ليس من أهله، وبحسبكم أن تقولوا ما قلنا وتصمتوا عما صمتنا، فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلمتم

لنا فيما سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمنا به، قال الله تعالى: ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا [3] قال علي بن الحسين عليه السلام : حدثوا الناس بما يعرفون، ولا


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٣٤ من أبواب الأمر والنهي ... الحديث ٢١ .

[2] ـ مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢ الطبعة الأولى.

[3] ـ سورة البقرة، الآية: ١٣٧ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست