responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

احكام القران للجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 67

  المؤلف :

 الجهضمي

قال الله تبارك وتعالى فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

1 - عن زيد بن اسلم عن ابيه قال
كنت اجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا

2 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس
عن ابن شهاب قال في مملوك زني عليه حد خمسين احصن او لم يحصن وحد الامة التي احصنت في كتاب الله نصف ما على المحصنة التي لم تتزوج وهي خمسون جلدة وحد الامة
اسم الکتاب : احكام القران للجهضمي    الجزء : 1  صفحة : 67  المؤلف : الجهضمي
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست