responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

كفاية الأصول - ط آل البيت    الجزء : 1  صفحة : 106

  المؤلف :

 الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم

أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّاً ، كما في شمول العام لافراده ، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإِطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، وإطلاق المادة يكون بدلياً غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما : إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإِطلاق في المادة ويرتفع به مورده ، بخلاف العكس ، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.

أما الصغرى ، فلاجل إنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإِطلاق المادة ، لإنّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.

وأما الكبرى ، فلان التقييد وأنّ لم يكن مجازاً إلّا إنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإِطلاق ، وبين أن يعمل عملاً يشترك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل به.

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعضٍ مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه ، وأنت خبير بما فيهما :

أما في الأوّل : فلان مفاد إطلاق الهيئة وأنّ كان شموليّاً بخلاف المادة ، إلّا إنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لإنّه أيضاً كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، غاية الأمر إنّه تارةً يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى البدلي ، كما ربما تقتضي التعيين أحياناً ، كما لا يخفى.

وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّاً ، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه ، فلو فرض إنّهما في ذلك على العكس ، فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي ، ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ، لكان العام

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت    الجزء : 1  صفحة : 106  المؤلف : الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست