و قد يفرّق في ذلك أيضاً بين صورة العلم بفوات الجزء و عدم نفوذ العقد فيه، و صورة الجهل و أنّ الشرط في الثاني إنّما يسلّط على الخيار فقط، فيكون الخيار فيه من جهتين: جهة التبعيض، و جهة الاشتراط، و أمّا في الأوّل فيفسد به العقد في الجميع إلّا أن يرجع إلى الصفة كالشرط الفاسد المعلوم فساده. و ربّما ادّعي أنّه المفهوم من الأصحاب. و يحتمل القول في ذلك بالصحّة في الصورتين، لانحلال هذا الشرط إلى الصفة مطلقاً، و فواتها لا يقضي بالفساد، و إنّما يسلّط مع الجهل على الخيار. و ربّما ظهر هذا من بعض كلماتهم. و يشكل الفرق على هذا بينه و بين الشرط الفاسد على القول بفساد العقد به.
و الأقوى الأوّل، لفوات القصد و تبعيّة العقود للقصود.
و دعوى: أنّ الظاهر في السلعة الواحدة إرادة الهيئة الاجتماعيّة مطلقاً إلّا أن يعلم العدم و لهذا قصر المصنّف ثبوت الخيار على السلعتين ممنوعة.
و قصر المصنّف الخيار على السلعتين على سبيل المثال و التمثيل بالفرد الظاهر، أو باعتبار دخول الخيار في السلعة الواحدة تحت خيار الشركة.
و فيه: أنّ أسباب الخيار لا تتنافى فيثبت الخيار من جهتين، و تبعيّة العقود للقصود لا ينافي ما ذكرنا، فإنّ القصد الضمنيّ كافٍ و الأوّل إلى الجهالة غير ضائر مع حصول العلم بالأصالة.
و حيث كان التبعيض على وفق القاعدة. فلا يفترق الحال فيه و في الخيار المترتّب عليه بين أن يكون في الثمن أو في المثمن، في البيع أو غيره من العقود، في السلعة الواحدة أو المتعدّدة.
و الظاهر أنّه لو قلنا به للتعبّد بالإجماع المنقول المؤيّد بالشهرة المحصّلة و المنقولة فكذلك بالنسبة إلى أفراد البيع لعموم دليله، و بتنقيح المناط بينه و بين الثمن على الأظهر، و بين البيع و غيره من العقود في وجه يتمّ المطلوب.