20- وَ أُتِيَ الْمَأْمُونُ بِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ جَالِسٌ، فَقَالَ:
مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا يَزِيدُ[1] بِحُسْنِ الْعَفْوِ إِلَّا عِزّاً. فَعَفَا عَنْهُ[2].
21- قَالَ: وَ أُتِيَ الْمَأْمُونُ بِنَصْرَانِيٍّ قَدْ فَجَرَ بِهَاشِمِيَّةٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَسْلَمَ، فَقَالَ الْفُقَهَاءُ: هَدَرَ الْإِسْلَامُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ:
اقْتُلْهُ فَإِنَّهُ مَا أَسْلَمَ حَتَّى رَأَى الْبَأْسَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ[3].
22- وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ إِلَيْهِ بِمَرْوَ فَقُلْتُ:
يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ، بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَمَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ [وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ، وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ][4] مُشْرِكٌ. فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَّا أَمْرٌ
[1] فى العدد: لا يزيدك.
[2] عنه العدد القويّة: 62( مخطوط)، و أورده في أعلام الدّين: 192( مخطوط)، عنه البحار:
78/ 357 ح 10، و في الدّرّة الباهرة: 38، عنه البحار المذكور ص 356 ضمن ح 12 و في ص 352 منه ضمن ح 9 عن العدد.
[3] أورده في كشف الغمّة: 2/ 306، عنه البحار: 49/ 172 ضمن ح 9، و في الدّرّة الباهرة:
38، عنه البحار: 10/ 351 ح 13، و في مقصد الرّاغب: 169 و الآية 84 من سورة غافر.
[4] من« ب».