responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 312

يجوز عليها و هي على ما هي عليه.

فلا بد إذا لم يكن خبرها كذبا أن يكون صدقا، و العمل بأخبار الآحاد عند من يذهب إليه في الشرع يقتضي كون الراوي على صفة تجب مراعاتها، فإذا لم يتكامل بطل الشرط في وجوب العمل.

و انما قلنا ان مثل الذي ذكرناه لا يعترض به على مذهب مخالفينا الى العمل بأخبار الآحاد، لأنهم لا يراعون في صفة الناقلين كل الذي نراعيه، و لا يكفرون بما نكفر به من الخلاف في كل أصل و فرع، و أكثرهم يعمل على أخبار أهل الأهواء و ان كان فسقا كثيرا متى كانوا متنزهين عما يعتقدون أنه معصية و فسق و غير منكر لا يعتقدونه قبحا، فالأمر عليهم أوسع منه علينا.

فان قيل: إذا سددتم طريق العمل بالاخبار في الشريعة، فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله.

قلنا: قد بينا في مواضع من كلامنا كيف الطريق لنا مع نفي القياس و العمل بأخبار الآحاد الى ذلك، و كشفناه و أوضحناه في جواب المسائل التبانيات و في جواب المسائل الحلبيات، و نحن نورد هاهنا جملة منه.

و اعلم أن معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمتنا فيه بالأخبار المتواترة، فإن وقع شك في أن الاخبار توجب العلم الضروري فالعلم الذي لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه حاصل، كالعلم بالأمور الظاهرة كلها التي يدعي قوم أن العلم بها ضروري.

فان الإمامية كلها تعلم أن مذهب أبي عبد اللّٰه جعفر بن محمد الصادق و آبائه و أبنائه من الأئمة (عليهم السلام) إنكار غسل الرجلين، و إيجاب مسحهما، و إنكار المسح على الخفين، و أن الطلاق الثلاث لا يقع، و أن كل مسكر حرام، و ما

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست