responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : 

الوسيلة    الجزء : 1  صفحة : 469

  المؤلف :

 ابن حمزة الطوسي

وللأخت عشرون، وشرح جميع ذلك يطول، فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل على الباقي إن شاء الله تعالى.
فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب إذا كان الميت رجلا، أو امرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله، وبدئ بتجهيزه من ماله، ثم بدينه ثم بوصاياه، ثم بالميراث، فإن كان ورثة الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض، واستحب لهم الإتمام بالمستحب من الكفن، وإن تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه، وإن كان بعض الورثة غائبا، وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض، وإن كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح، وإن لم يجز حرم.
وإن لم يكن أحد من ورثته حاضرا، أو كفنه أجنبي بالمفروض مضى، وإن كفنه بالواجب والمستحب ولم يجزه الورثة غرم الزائد على الواجب، وإن كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك.
وإن كان للمرأة زوج كان كفنها عليه.
وإن كان عليه دين، ولم يخلف من المال إلا قدر ما يكفن به كفن، ولم يلزم منه قضاء الدين. فإن تبرع أحد بتكفينه كان ما خلفه لمن له عليه دين، وإن لم يخلف شيئا لا للدين، ولا للكفن، وتبرع أحد بكفن له، ثم آخر، وآخر كان ما فضل للورثة دون الديان.


اسم الکتاب : الوسيلة    الجزء : 1  صفحة : 469  المؤلف : ابن حمزة الطوسي
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست