responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 125
فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد [1]، و استدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة«»، و خبر عمر في الاستئذان«»، و حديث ذي اليدين [2] في سهو النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و أنه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة، و حمله ذلك على الشهادة و غير ذلك.
فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه، لأنا اعتبرنا المنع من كل‌


[1] اختلف الفقهاء و الأصوليون من أهل السنة في مقدار عدد الناقلين للخبر بحيث إذا بلغوا ذلك العدد يقبل الخبر و إلا فيرد، و إليك نصّ كلام ابن حزم الأندلسي الّذي يتضمن جل آراء أهل السنة، يقول: «اختلف الناس في مقدار عدد النقلة للخبر، فطائفة قالت: لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق و المغرب، و قالت طائفة:
لا يقبل إلا من عدد لا نحصيه نحن. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من سبعين. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسين، عدد القسامة. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعين لأنه العدد الّذي لما بلغه المسلمون أظهروا الدين.
و قالت طائفة: لا يقبل إلا من عشرين. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من اثني عشر. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من خمسة. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من أربعة. و قالت طائفة: لا يقبل إلا من ثلاثة، لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه قد نزل به جائحة». و قالت طائفة: لا يقبل إلا من اثنين».
انظر: «الإحكام 1: 100، التبصرة: 312، شرح اللمع 2: 603»، و عندهم تفصيل آخر نقله أبو الحسين البصري عن قاضي القضاة و الجبائي و أبو يوسف القاضي، حيث فصلوا بين ما ينتفي بالشبه، و ابتداء الحدود و إثباتها، و ابتداء النصب، و أركان الصلوات، و ثبوت هلال شوال، و الحقوق المالية، و رد الحكم لما تعلق بعين و غيرها، فلم يقبلوا فيها خبر الواحد دون غيرها.

[2] في الأصل: الثديين، و هو كما قيل خرباق بن عمر، سمي بذي اليدين لطول كان في يديه، و حديث سهو النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم رواه النسائي في سننه (3: 20 و 66)، و مسلم في صحيحة، و لفظ الحديث كما جاء في «صحيح مسلم 1: 403 حديث رقم 97» بإسناده عن أبي هريرة: «سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر و إما العصر. فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، و في القوم أبو بكر و عمر، فهابا أن يتكلما و خرج سرعان الناس قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول اللَّه أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم يمينا و شمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين و سلم...».

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست