مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
آراؤنا في أصول الفقه
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
الجزء :
1
صفحة :
414
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[كلمة المؤلف]
3
[المقدمة]
3
الامر الاول: [في تعريف علم الأصول]
4
[تعريف الاصول]
4
الامر الثانى فى الوضع
7
يقع الكلام في الوضع من جهات
7
الجهة الاولى: [في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها دلالة جعلية لا دلالة ذاتية ..]
7
الجهة الثانية في تعيين الواضع
8
الجهة الثالثة في بيان الوضع
9
الجهة الرابعة في اقسام الوضع
10
[المعاني الحرفية]
11
و قد اختلفت الاقوال في المعاني الحرفية فنقول
11
القول الاول: ما نسب الى المحقق الرضي و اختاره صاحب الكفاية
11
القول الثاني: ما نسب الى المحقق الرضى ايضا على ما في بعض الكلمات
14
القول الثالث: ما ذهب اليه المحقق النائيني
(قدس سره)
15
القول الرابع: ما ذهب اليه المحقق الاصفهاني
18
القول الخامس: ما اختاره المحقق العراقي
21
القول السادس: ما اختاره المحقق النهاوندى
(قدس سره)
22
[وضع المركبات]
25
الجهة الرابعة فى وضع المركبات التامة من الانشائية و الاخبارية
25
الامر الثالث فى التبادر
27
الامر الرابع فى الحقيقة الشرعية
28
الامر الخامس: [في الصحيح و الأعم]
32
المقام الأول: في أسماء العبادات
32
و أما الكلام فى المعاملات و هو المقام الثاني
47
الامر السادس فى المشتق
48
[المقاصد]
54
المقصد الاول «فى الاوامر» و فيه فصول
54
الفصل الاول: فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من البحث.
54
الجهة الاولى: انه قد ذكر لمادة الامر معان عديدة
54
الجهة الثانية: [الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر]
54
الجهة الثالثة: هل يكون لفظ الامر حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب و الاستحباب
55
الجهة الرابعة: في اتحاد الطلب و الإرادة و عدمه.
57
الأمر الأول: [قال في الكفاية: ان الطلب عين الارادة مفهوما و مصداقا]
57
الأمر الثانى: [في الجمل الخبرية و الإنشائية]
59
الأمر الثالث: في بيان الادلة التي ذكرت لاثبات الكلام النفسي و ردها
59
الامر الرابع: في بيان الارادة و تحقيق الحال فيها.
63
الفصل الثانى: فيما يتعلق بصيغة الامر و فى هذا الفصل يقع الكلام في جهات
83
الجهة الاولى: في أن صيغة الامر موضوعة لمعان عديدة
83
الجهة الثانية: [في ان صيغة الامر هل وضعت للوجوب أو للجامع بين الوجوب و الاستحباب؟]
83
الجهة الثالثة: في الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الانشاء،
85
الجهة الرابعة: [في التعبدي و التوصلي]
85
الجهة الخامسة: فيما دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا
106
الجهة السادسة: في الأمر الواقع عقيب الحظر
108
الجهة السابعة: [في المرة و التكرار]
109
الجهة الثامنة: [في الفور و التراخي]
111
الجهة التاسعة: في الأجزاء، و يقع الكلام في هذه الجهة من نواحي عديدة
112
الناحية الأولى: في أن بحث الأجزاء عقلي أو لفظي؟
112
الناحية الثانية: [المراد بالوجه في العنوان]
113
الناحية الثالثة: [معنى الاقتضاء]
113
الناحية الرابعة: [معنى الإجزاء]
114
الناحية الخامسة: [الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار]
115
الجهة العاشرة: فى مقدمة الواجب و في هذه الجهة يبحث في موارد عديدة
128
المورد الأول: [ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية ..]
128
المورد الثاني: [أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي ..]
129
المورد الثالث: [أن البحث في وجوب المقدمة عقلي]
129
المورد الرابع: في تقسيمات المقدمة الى اقسام،
129
[الداخلية و الخارجية]
129
[الشرعية و العقلية و العادية]
133
[المتقدم و المقارن و المتأخر]
133
[المطلق و المشروط]
137
[النفسي و الغيري]
154
[في الطهارات الثلاث]
159
الجهة الحادية عشرة: [هل يقتضي الأمر بشيء النهي عن ضده؟]
175
[في الترتب]
188
[يمكن الاستدلال على الترتب بوجهين:]
196
الوجه الاول: [الوجدان]
196
الوجه الثاني: [وقوع الأمر الترتبي في الأوامر العرفية و الشرعية]
196
[أدلة استحالة الترتب]
197
الوجه الاول
197
الوجه الثاني
198
الوجه الثالث
198
الوجه الرابع
201
بقى شيء
203
[أمور تذكر في المقام]
204
الامر الاول
204
الأمر الثاني
205
الأمر الثالث
207
[فروع]
208
الفرع الأول
208
الفرع الثاني
208
الفرع الثالث
210
الجهة الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه،
213
الجهة الثالث عشرة: فى انه هل يتعلق الامر بالطبيعة او بالفرد.
214
الجهة الرابع عشرة في النسخ
216
الجهة الخامس عشرة فى تحقيق الواجب التخييرى
217
الجهة السادس عشرة فى الواجب الكفائى
222
الجهة السابع عشرة فى الموسع و المضيق
223
الجهة الثامن عشرة فى الامر بالامر بالشىء
227
الجهة التاسع عشرة فى ان الامر ثانيا قبل امتثال الامر الاول هل يكون تأكيدا او يكون تأسيسا
228
المقصد الثانى: فى النواهى
229
الجهة الاولى في معنى النهى
229
الجهة الثانية فى اجتماع الامر و النهى
230
[في ذكر أمور]
231
الاول: [بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر و النهي]
231
الثاني: ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة
232
الثالث: [في كون مسئلة الاجتماع أصولية]
233
الرابع: [في كون المسألة عقلية لا لفظية]
234
الخامس: [شمول النزاع في مسئلة الاجتماع لانواع الايجاب و التحريم]
235
السادس: [اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع]
236
السابع: [ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد]
237
الثامن: [اعتبار وجود المناطين في المجمع]
238
التاسع: [في ما يستكشف به المناط]
240
العاشر: [ثمرة بحث الاجتماع و أحكامها]
243
[فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم و الجهل]
245
[فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال]
246
[أدلة الامتناع]
249
الأمر الأول: [تضاد الأحكام الخمسة]
249
الامر الثاني: [تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا]
250
الامر الثالث: [عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون]
250
الأمر الرابع: [المتحد وجودا متحد ماهية]
253
[أدلة الجواز]
255
الوجه الاول، [ان أدل دليل على امكان شيء وقوعه فى الخارج]
255
الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على الجواز
259
الوجه الثالث من وجوه الاستدلال: ما نسب الى القمي
(قدس سره)
260
الوجه الرابع من وجوه الاستدلال
261
و ينبغي التعرض لعدة جهات
261
[الجهة الأولى: في الفرق بين ان يكون التركيب بين المحرم و الواجب انضماميا او اتحاديا]
261
الجهة الثانية: فيما لا يمكن للمكلف الاتيان بالواجب الا مع ارتكاب المحرم
261
الجهة الثالثة: في حكم من يضطر الى ارتكاب المحرم
261
[المقام الاول: في الاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار]
262
و أما المقام الثاني و هو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فيقع الكلام فيه في موضعين
267
[الموضع الاول: في حكم الخروج]
267
و أما الموضع الثاني و هو حكم الصلاة حال الخروج
275
[ما ذكر لتقديم جانب النهى على القول بالامتناع]
277
الوجه الاول: [ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة]
277
الوجه الثاني: [ان الحرمة تابعة للمفسدة في المتعلق ... و ان دفع الضرر أولى من جلب المنفعة]
279
الوجه الثالث: الاستقراء
280
فصل: فى النهى عن العبادة او المعاملة
284
الاولى
284
الثانية
285
الثالثة
285
الرابعة
285
الخامسة
286
السادسة
286
السابعة
287
الثامنة
287
التاسعة
288
العاشرة
288
[البحث في مقامات ثلاثة]
288
المقام الاول: في الصحة الواقعية و الفساد كذلك بالنسبة الى العبادات
288
المقام الثاني: في الصحة و الفساد بالنسبة الى المعاملات،
289
و أما المقام الثالث و هي الصحة الظاهرية المستفادة من قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غيرها
289
[تعلق النهى بالعبادة على اقسام]
290
القسم الاول: أن يتعلق النهي بنفس العبادة
290
القسم الثاني: ان يتعلق النهي بجزء العبادة،
290
القسم الثالث: أن يتعلق النهي بشرط العبادة
292
القسم الرابع: أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة
294
القسم الخامس: ما اذا تعلق النهي بوصف مفارق
294
بقي في المقام أمور
294
الأمر الأول
294
الأمر الثاني
295
الامر الثالث
295
الامر الرابع
295
[النهي عن المعاملات]
296
[تفصيل صاحب الكفاية بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب]
297
[تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر]
298
[فروع تذكر في المقام]
300
الفرع الاول
300
الفرع الثاني
300
الفرع الثالث
300
بقى شيء،
301
المقصد الثالث فى المفاهيم
302
[المفهوم لغةً و اصطلاحاً]
302
[ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟]
303
[قد وقع الكلام عند القوم في عدة مواضع]
303
الموضع الاول: [في مفهوم الشرط]
304
الركن الاول: رجوع القيد في القضية الى مفاد الهيئة لا مفاد المادة
304
الركن الثاني: [ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء]
304
الركن الثالث: [أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط]
304
الركن الرابع: [أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي]
305
[طريق ميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية]
306
[ما أفاده سيدنا الاستاد]
309
اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات
310
المقدمة الاولى
310
المقدمة الثانية
311
المقدمة الثالثة
311
المقدمة الرابعة
311
[تقريب آخر لاثبات المفهوم]
312
فصل: [اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و الوجوه المذكورة فيه]
315
فصل: [تعدد الشرط و استقلال كل شرط في التأثير]
319
[المقام الاول: في تداخل الاسباب و عدمه]
319
و أما المقام الثاني: و هو التداخل في المسببات
324
الموضع الثانى فى مفهوم الوصف
324
[يستدل على مفهوم الوصف بوجوه]
326
الوجه الاول
326
الوجه الثاني
327
الوجه الثالث
327
[تفصيل في المقام لسيدنا الاستاد]
328
و يرد عليه
328
الموضع الثالث فى مفهوم الغاية
329
[المقام الاول: في المنطوق]
329
[المقام الثاني: في المفهوم]
330
الموضع الرابع فى أداة الحصر
331
منها: كلمة الا،
331
[منها: كلمة انما]
333
[قوله تعالى:
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ
و اشكال الرازى و جوابه]
333
[منها: كلمة بل]
336
[منها: تعريف المسند اليه باللام]
337
الموضع الخامس فى مفهوم اللقب
337
المقصد الرابع فى العام و الخاص و فيه فصول
338
الفصل الاول: [ان مفهوم العام من المفاهيم الظاهرة]
338
[العموم الاستغراقي و المجموعى و البدلي]
338
الفصل الثانى: [للعموم صيغة تخصه]
341
الفصل الثالث: [التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه]
345
المبحث الاول: لو ورد العام مورد التخصيص
345
المبحث الثانى: ما اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما
348
المبحث الثالث: [الشبهة المصداقية]
350
الصورة الاولى: ما يكون المخصص متصلا
350
الصورة الثانية: ان يكون المخصص منفصلا
351
[استصحاب العدم الازلي]
353
فائدة: [التمسك بالعام في الشبهة المصداقية]
360
الفصل الرابع: [هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص]
362
[المشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص بوجوه]
364
الوجه الاول
364
الوجه الثاني
364
الوجه الثالث
365
الوجه الرابع
368
الوجه الخامس
369
الوجه السادس
370
الفصل الخامس: [هل الخطابات الشفاهية مخصوصة بالحاضرين]
371
الفصل السادس: [اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده]
374
الفصل السابع: [تخصيص العام بالمفهوم المخالف]
377
الفصل الثامن: [الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة]
380
الفصل التاسع: [تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]
382
الفصل العاشر: [اذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ]
384
[ما ذكر لاثبات عدم النسخ و ترجيح التخصيص]
386
بقى في المقام امران
388
احدهما: ان النسخ هل يكون جائزا ام لا؟
388
ثانيهما: ان البداء، هل يكون جائزا بالنسبة الى ذاته المقدسة أم لا؟
388
المقصد الخامس: فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين
389
فصل: [في تعريف المطلق]
389
[الكلام في الكلي الطبيعي]
391
فصل: [من أفراد المطلق المعرف باللام]
392
[من مصاديق المطلق النكرة]
393
فصل: [لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة]
393
[في مقدمات الحكمة]
394
المقدمة الاولى: [أن يكون المتكلم متمكنا من البيان]
394
المقدمة الثانية: [أن يكون المولى في مقام البيان]
396
المقدمة الثالثة: [ان لا يأتي المولى بقرينة تدل على تقيد مراده]
396
فصل: [في حمل المطلق على المقيد]
398
[حمل المطلق على المقيد في المستحبات]
403
[فصل:] فى المجمل و المبين
406
فهرس الكتاب
408
اسم الکتاب :
آراؤنا في أصول الفقه
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
الجزء :
1
صفحة :
414
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir