اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 171
إذا علم بثبوت خطاب بتحريم أو إيجاب بين أمور كثيرة غير محصورة،فتحقيقالقول فيه على سبيل الإجمال أن يقال ان مقتضى ما أسسنا بنيانه و أوضحنا برهانه فيالفائدة السّابقة انه ان كان هذا الخطاب المعلوم بينها بمرتبة البعث و الزّجر الفعليين،معما هو عليه من الحال و الاشتباه بين أطراف غير محصورة وجب الاحتياط (1) و لو لزم منهالعسر الشديد و الحرج الأكيد ما لم يصل إلى حدّ يوجب اختلال النّظام،إذ معهلا يكاد أن يكون بعث أو زجر و هو غير فرض الكلام.
1)-هذه حاشية منه ره:بمعنى استحقاق العقوبة على مخالفة التّكليف و ان لم يستحق عقلا ذمّا و لا عقابابمجرد الإقدام بلا مصادفة مخالفة،و ان قلنا بالاستحقاق في الشّبهة المحصورة من باب التّجري،و السّر انّماهو عدم الاعتناء باحتمال الضّرر إذا كثر أطرافه،فلا يذمّ على الاقتحام فيها و إن صادف الضرر بينها و عدماستحقاق الذم على الإقدام بمحتملات الضرر مطلقا،أو إذا كثرت لا يوجب ارتفاعه عن مورده إذا صادقه،بل لا بدّ من وقوعه فيه حينئذ حسب الغرض و إلاّ يلزم الخلف.و من هنا ظهر انّ عدم الاعتناء بالعقاب المعلوم بين محتملات كثيرة لا يوجب ارتفاعه،و انّمايوجب عدم الاستحقاق على مجرد الاقتحام من باب التّجري،و امّا استحقاق العقوبة على المخالفة المعلومةبينها إذا صودفت،فلا محيص عن الالتزام به لئلا يلزم الخلف كما لا يخفى.نعم يمكن ان يقال انّ كثرة أطراف العلم بالتّكليف تمنع عن تنجّزه به و عن استحقاق العقوبةعلى مخالفته لكون كثرتها موجبة لعدم الاعتناء بالمعلوم بينها،فلا يكون العلم الإجماليّ مع ذلك بيانا وبرهانا على المعلوم فيكون العقاب عليه بلا بيان.و من هنا ظهر ما في تقرير الوجه الخامس من الوجوه الّتي ذكرها شيخنا العلامة(قده)لعدموجوب الاجتناب في الشّبهة الغير محصورة من الخلل،و انّ الصحيح في تقريره ما أشرنا إليه من ان كثرةالاحتمال في أطراف التّكليف المعلوم بالإجمال عدم العقاب،كما في تقريره(قدّه)لما كان موجبا لعدمالاعتناء به كان العقاب عليه بلا بيان،فراجع كلامه يرفع اللّه في الجنان مقامه.لكن لا يخفى استقلال العقل بصحة العقاب بذلك إذا كان التّكليف فعليا في هذا الحال.
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 171