responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

زبدة البيان في أحكام القرآن    الجزء : 1  صفحة : 439

  المؤلف :

 المحقق المقدّس الأردبيلي

السادسة: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) [١].

قال في الكشّاف : العفو ضدّ الجهد كأنّه هو المشقّة ، فالعفو هو السهولة أي خذ يا محمّد ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم ، وتسهّل من غير كلفة ولا تداقّهم ، ولا تطلب منهم الجهد وما يشقّ عليهم ، حتّى لا ينفروا كقوله عليه‌السلام يسّروا ولا تعسّروا ، والعرف المعروف والجميل من الأفعال وأعرض عن الجاهلين. ولا تكافؤ السفهاء مثل سفههم ، ولا تمارهم وأحلم عنهم ، وأغض عمّا يسوؤك منهم ، وقيل لمّا نزلت الآية سأل جبرئيل عليه‌السلام فقال : لا أدري حتّى أسأل ثمّ رجع فقال : يا محمّد إنّ ربّك أمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمّن ظلمك. وعن جعفر الصادق رضي‌الله‌عنه : أمر الله نبيّه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها.

فهذه دالّة على رجحان حسن الخلق من العفو ممّا يستحقّه الإنسان في ذمّة الغير من الحقوق وغيره ، واستعمال اللّين والملاءمة في المعاملات ، والأمر بالمعروف والاعراض عن الجهّال ، وعدم مؤاخذتهم بما فعلوا بالنسبة إلى الإنسان ويؤيّده (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) [٢] وعلى عدم المماكسة وإعطاء الزائد وأخذ الناقص ، وعدم الربح على الموعود بالإحسان بل مطلق المؤمن ونحو ذلك من الإحسان.

السابعة: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٣].

قال في مجمع البيان قيل : فيه أقوال : المراد لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا ، قيل : بالحجّة ، وإن جاز أن يغلبهم بالقوّة ، ولو حملناه على الغلبة لكان صحيحا لأنّ غلبة الكفّار على المؤمنين ليس من الله تعالى ، وقال القاضي : حينئذ أي في الآخرة أو في الدنيا والمراد بالسبيل الحجّة ، واحتجّ به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم والحنفيّة على حصول البينونة [٤] بنفس الارتداد ، وهو


[١] الأعراف : ١٩٨.

[٢] الفرقان : ٦٣.

[٣] النساء : ١٤٠.

[٤] أى بين الزوج والزوجة ، منه.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن    الجزء : 1  صفحة : 439  المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست