responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 35
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
7 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك [1] فإن الوضوء لا يتبعض.
8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار [2] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعد.
9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
(باب) * (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) * 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما [3].


[1] في بعض النسخ [يبس] مكان " ينشف " والوضوء - بالفتح -: ماء الوضوء ويحتمل الضم.
[2] في الاستبصار ج 1 ص 72 عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار. ولا استبعاد في رواية
الحسين عن ابن عمار لأنه بقي إلى أواخر زمان أبى الحسن موسى (عليه السلام).
[3] الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقئ والرعاف ونحوهما ردا على العامة
فلا ينافي نقض النوم والاغماء وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقص بالنسبة
إلى الرجل والا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا. (آت).


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست