اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 325
وقال المحقق صاحب الجواهر : ( و ) كيف كان ف ( - الأمر بالمعروف
) الواجب ( والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ) من المسلمين بقسميه عليه
مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره ، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين
والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع [1] .
وقال الأمام الخميني رحمه الله : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
) من أسمى الفرائض وأشرفها ، وبهما تقام الفرائض ، ووجوبهما من ضروريات
الدين ، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين [2] .
الشرائط : يشترط في الوجوب هنا أربعة امور وهي بما يلي : الأول :
قال الأمام الخميني رحمه الله : أن يعرف الامر أو الناهي أن ما تركه المكلف
أو ارتكبه معروف أو منكر .
الثاني : أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي فلو علم أو أطمأن بعدمه فلا يجب .
الثالث : أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب .