responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 325

وقال المحقق صاحب الجواهر : ( و ) كيف كان ف‌ ( - الأمر بالمعروف ) الواجب ( والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ) من المسلمين بقسميه عليه مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره ، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع [1] .

وقال الأمام الخميني رحمه الله : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) من أسمى الفرائض وأشرفها ، وبهما تقام الفرائض ، ووجوبهما من ضروريات الدين ، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين [2] .

الشرائط : يشترط في الوجوب هنا أربعة امور وهي بما يلي : الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : أن يعرف الامر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر .

الثاني : أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي فلو علم أو أطمأن بعدمه فلا يجب .

الثالث : أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب .

الوجوب .

الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة [3] .

المراتب : قال سيدنا الاستاذ : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب : الاولى : الأنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر ، أو ترك المعروف .

الثانية : الأنكار باللسان والقول بأن يعظه ، وينصحه ، ويذكر له ما أعد الله سبحانه من العقاب .

الثالثة : الأنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد .


[1] الجواهر : ج 21 ص 358 .

[2] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 443 .

[3] تحرير الوسيلة : ص 446 - 452 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست