مسألة
1: يشترط في الصوم النيّة؛ بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة و يعزم على
الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. و لا يعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات
على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر و لم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء
كالاحتقان مثلا، أو زعم عدمها و لكن لم يرتكبه، صحّ صومه. و كذا لو نوى الإمساك عن
امور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ على الأقوى. و لا يعتبر في النيّة- بعد
القربة و الإخلاص- سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. و يكفي في صوم شهر رمضان
نيّة صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه- جاهلا به أو ناسيا له-
صحّ و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به؛ فإنّه لا يقع لواحد منهما. و لا بدّ فيما
عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص كالكفّارة و القضاء و
النذر المطلق، بل المعيّن أيضا على الأقوى، و يكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان
ما وجب في ذمّته صنفا واحدا، فقصد ما في الذمّة؛ فإنّه يجزئه، و الأظهر عدم اعتبار
التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد للّه تعالى صحّ و وقع ندبا لو كان
الزمان صالحا له و كان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم، بل