مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
409
[القول في النية]
5
[مسألة 1: يشترط في الصوم النيّة]
5
[مسألة 2: يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة]
28
[مسألة 3: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره]
28
[مسألة 4: الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعا في الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره]
29
[مسألة 5: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان]
48
[مسألة 6: لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان]
54
[مسألة 7: لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان]
55
[مسألة 8: كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه]
56
[القول فيما يجب الإمساك عنه]
59
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
59
[مسألة 2: المدار هو على صدق الأكل و الشرب]
64
[الثالث: الجماع]
65
[الرابع: إنزال المني]
68
[مسألة 3: لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار]
70
[الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه.]
71
[مسألة 4: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك]
78
[مسألة 5: لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة]
80
[مسألة 6: كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر]
80
[مسألة 7: فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس.]
89
[مسألة 8: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
89
[مسألة 9: من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم]
90
[مسألة 10: لو استيقظ بعد الصبح محتلما]
90
[مسألة 11: من أجنب في الليل في شهر رمضان]
92
[السادس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- على الأقوى]
101
[مسألة 12: لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ]
107
[مسألة 13: لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره]
107
[السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن]
108
[مسألة 14: لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل]
112
[مسألة 15: لو ارتمس الصائم مغتسلا]
113
[الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق]
114
[التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه]
121
[العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة]
124
[مسألة 16: لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار]
127
[مسألة 17: لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم]
128
[مسألة 18: كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد]
131
[القول فيما يكره للصائم ارتكابه]
141
[مسألة 1: يكره للصائم امور]
141
[مسألة 2: لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]
142
[القول فيما يترتّب على الإفطار]
145
[مسألة 1: الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا]
145
[مسألة 2: كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة]
148
[مسألة 3: الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجماع]
155
[مسألة 4: تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعيّن]
156
[مسألة 5: لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الكفّارة- على الأقوى]
162
[مسألة 6: لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]
165
[مسألة 7: لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة]
167
[مسألة 8: مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء]
170
[مسألة 9: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ لصوم كانت أو لغيره.]
173
[مسألة 10: يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني]
174
[مسألة 11: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان]
176
[مسألة 12: يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]
180
[الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم]
180
[الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء]
180
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام]
181
[الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر]
182
[الخامس: الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.]
184
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.]
184
[مسألة 13: يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص]
184
[السابع: الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل و لم يدخل]
185
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل]
185
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق]
188
[القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه]
191
[مسألة 1: شرائط صحّة الصوم امور]
191
[مسألة 2: يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافا إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب]
204
[مسألة 3: كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الإيمان]
207
[مسألة 4: لو كان حاضرا فخرج إلى السفر]
209
[مسألة 5: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه]
213
[مسألة 6: يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان]
217
[مسألة 7: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
220
[مسألة 8: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش]
220
[مسألة 9: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]
226
[مسألة 10: يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك]
228
[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال]
231
[مسألة 1: لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية]
253
[مسألة 2: لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي]
254
[مسألة 3: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين]
257
[مسألة 4: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا.]
259
[مسألة 5: لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر]
260
[مسألة 6: لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده]
261
[مسألة 7: لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية]
267
[القول في قضاء صوم شهر رمضان]
269
[مسألة 1: قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا.]
274
[مسألة 2: يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]
274
[مسألة 3: المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ]
275
[مسألة 4: لا يجب الفور في القضاء.]
276
[مسألة 5: لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام]
279
[مسألة 6: لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره]
281
[مسألة 7: لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه]
283
[مسألة 8: لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر]
286
[مسألة 9: لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
295
[مسألة 10: لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين]
297
[مسألة 11: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
298
[مسألة 12: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق]
298
[مسألة 13: الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا]
301
[القول في أقسام الصوم]
307
[أما الواجب منه]
307
[القول في صوم الكفّارة]
309
[و هو على أقسام]
309
[منها: ما يجب مع غيره]
309
[و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره]
310
[و منها: ما يجب مخيّرا بينه و بين غيره]
315
[مسألة: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير و الترتيب]
318
[و أمّا المندوب منه]
327
[و أمّا المكروه]
329
[و أمّا المحظور]
333
[خاتمة في الاعتكاف]
339
[تعريف الاعتكاف]
339
[القول في شروطه]
343
[يشترط في صحّته أمور]
343
[الأوّل: العقل]
343
[الثاني: النيّة]
343
[الثالث: الصوم]
345
[الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة]
346
[الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة]
349
[السادس: إذن من يعتبر إذنه]
352
[السابع: استدامة اللبث في المسجد]
354
[مسألة 1: لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ]
359
[مسألة 2: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب]
359
[مسألة 3: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
360
[مسألة 4: لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، و يدخل الليلتان المتوسّطتان]
362
[مسألة 5: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا]
363
[مسألة 6: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
363
[مسألة 7: سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها]
364
[مسألة 8: لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن]
365
[مسألة 9: من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به]
366
[مسألة 10: لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث]
367
[مسألة 11: لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه]
368
[مسألة 12: لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل]
371
[مسألة 13: يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض]
371
[القول في أحكام الاعتكاف]
375
[يحرم على المعتكف أمور]
375
[منها: مباشرة النساء]
375
[و منها: الاستمناء]
378
[و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذا]
379
[و منها: البيع و الشراء]
379
[و منها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ]
380
[مسألة 1: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار]
382
[مسألة 2: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به]
382
[مسألة 3: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة]
386
[مسألة 4: لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان]
389
[الفهارس]
393
فهرس مصادر التحقيق
393
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
409
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir