المأمور
به بالنسبة إلى مورد الشك، فلو كان الشارع في مقام التوسعة لم يتناسب ذلك مع
الاحتياط ويحصل الشك في حسن الاحتياط.
وعلى
هذا فلا يمكن للمكلّف إعادة العمل طالما هو في حالة الشك الذي هو موضوع قاعدة
التجاوز. ونستنتج من ذلك أنّ مفاد قاعدة التجاوز هو العزيمة ويكون رأي المحقّق
العراقي هو الصحيح والرأي المختار. والحمد لله رب العالمين.
آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى، إشراف: الاستاذ الشيخ محمد جعفر
الطبسي، بحوث فى القواعد الفقهيّة قاعدة الفراغ و التجاوز، 1جلد، مركزفقهي ائمه
اطهار(ع) - سوريه، چاپ: الاولى، 1433ه.ق.