responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)    الجزء : 5  صفحة : 181

  المؤلف :

 الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم


یدّعی الصحّة و هو مشکل، إذ مورد الحمل علی الصحّة ما إذا علم أنّهما أوقعا معاملة معیّنة و اختلفا فی صحّتها و فسادها، لا مثل المقام الّذی یکون الأمر دائر بین معاملتین علی إحداهما صحیح، و علی الأُخری باطل، نظیر ما إذا اختلفا فی أنّهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجارة الفاسدة مثلًا، و فی مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف و أصالة الصحّة لا تثبت کونه بیعاً مثلًا لا إجارة أو بضاعة صحیحة مثلًا لا مضاربة فاسدة.

[ (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا صحّ]

(مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا صحّ، و لکلّ منهما النصف، و إذا قال: و نصف الربح لک فکذلک، بل و کذا لو قال: و نصف الربح لی فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، و لکن



علی ملک مالکه السابق و تبعیّة الربح للمالک و قاعدة احترام عمل المسلم و فی الدعوی الثانیة یترتّب أثر البضاعة حیث إنّهما متّفقان فی أنّ الربح لصاحب المال إلّا أنّ المدّعی للمضاربة الفاسدة و هو العامل یدّعی استحقاقه الأُجرة و الآخر ینفیه إلّا أن یتشبّث بقاعدة الاحترام فمن یدّعی البضاعة یدّعی التبرّع و العامل ینکره و لا بدّ من التأمّل. (الأصفهانی).
هذا إنّما یتمّ فیما إذا ادّعی المالک القرض و ادّعی العامل المضاربة الفاسدة و أمّا إذا انعکست الدعوی فالظاهر أنّ الحلف یتوجّه إلی المالک لإنکاره القرض و لیس فی دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشی‌ء لیتوجّه الحلف إلیه أیضاً و إذا اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا أثر له بناءً علی حصول استحقاق العامل اجرة المثل فی البضاعة و ذلک لاتّفاقهما علی کون الربح للمالک و استحقاق العامل اجرة المثل علی عمله نعم بناءً علی عدمه کما اخترناه یتوجّه الحلف إلی المالک لإنکاره المضاربة الفاسدة و کیف کان فلا مجال للتحالف. (الخوئی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)    الجزء : 5  صفحة : 181  المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست