ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالاحوط أن يرجع إلى منى ويرمى ويعيد الرمى في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمى في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط. مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف، وان كانت الاعادة احوط، واما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمى. 2 - الذبح أو النحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والايقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو