responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

مستند الشّيعة    الجزء : 4  صفحة : 412

  المؤلف :

 النراقي، المولى احمد

إمّا مطلقا ، كصحيحة جميل ، وروايته :

الاولى : « لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » [١].

وعدم انطباق التعليل بالاضطجاع على الحكم بجواز الصلاة لا يخرج حكمه عليه‌السلام عن الحجية ، مع أنّ في عدم انطباقه نظرا ، لأنّ تفرقة الفقهاء بين الصلاة وغيرها لا تدلّ على التفرقة في الواقع ، فلعلّه لم يكن بينهما فرق فاستدلّ عليه‌السلام بأنها لو لم تجز لكان لأجل نفس تقدّمها ، وهو غير صالح للمنع ، لاضطجاع عائشة. وأمّا بعض الأخبار الفارقة فلا يثبت أزيد من التفرقة في الكراهة كما يأتي ، ومجرّدها لا يثبت منافاة علّة نفي البأس الذي هو التحريم للكراهة ، وعلى هذا فلا وجه لتوهّم التصحيف في الرواية أو تأويلها بوجوه بعيدة.

والثانية : في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذائه ، قال : « لا بأس » [٢].

وخبر العلل : عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » [٣].

أو في مكة الموجبة لعدم المنع في غيرها أيضا بالإجماع المركّب قطعا ، كصحيحة الفضيل المروية في العلل : « إنّما سمّيت مكّة بكةّ لأنّه تبكّ بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس ، وإنّما يكره في سائر البلدان » [٤].


[١] الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٦.

[٣] لم نعثر عليه في علل الشرائع ولا فيما يرويه في البحار عن علل محمّد بن علي بن إبراهيم ونسبه في كشف اللثام ١ : ١٩٥ إلى عيسى بن عبد الله القمي وكذا في الجواهر ٨ : ٣٠٦ ولم نعثر عليه أيضا في المصادر الحديثية.

[٤] العلل : ٣٩٧ ـ ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة    الجزء : 4  صفحة : 412  المؤلف : النراقي، المولى احمد
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست