و لو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين، و
لو كان الولي وحده حلف خمسين مرة، و لو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف
خمسون رجل على الإنكار، أو أقيمت البينة على النفي.
و هنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا و جاز للمدعي إثبات دعواه
بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا.
(قال الميلاني): هذا آخر الجزء الأول من الكتاب. و يتلوه ان شاء
اللّه تعالى الجزء الثاني و أوله: في كتاب قاض إلى قاضي.
و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و
لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.