في زمان موسّع، بحيث يدلّ على تخيير المكلّف في إيقاع الفعل في أيّ جزء منه، حتّى يكون مغايرا للتكليف بوجوب إيقاعه معينا في مقدار خاصّ من الزمان حتّى يحصل تكليفان دفعة، و إنّما يوجب ذلك تعدّد التكليف تدريجا، بمعنى بقاء الأمر بالطبيعة بعد فوات الخصوصيّة من المكلّف كما في ردّ السلام و نحوه.
و يمكن أن يقال أيضا: بأنّ المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه بالحكم الوضعي، و هو اشتغال ذمّة المكلّف بهذا المقدار للفقراء، و توقيت الشارع له بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الأجل.
و الفرق بين هذا و سابقه: أنّ الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق هو التكليف المطلق بأداء الفطرة، و في هذا الوجه هو الحكم الوضعي.
ورد في نهاية نسخة «ف»: إلى هنا وجدنا من كتابته (قدّس اللّه روحه) في الزكاة بعد الفحص و الجدّ و الاجتهاد و طلب التوفيق من اللّه لكتابة الخمس و الصوم، إنّه خير موفّق و معين و حافظ في الليل و اليوم، و أسأل اللّه التوفيق. و قد كتبه الحقير جامع الأوراق في بلدي الشوش، و تم في الغرة من ربيع الثاني عام الثاني و الثمانين بعد المائتين و الألف.
و في نهاية نسخة «ج» ورد: قد تم بحمد اللّه تعالى على يد العبد الأقل الجاني ابن المرحوم ميرزا سيد محمد رضا أحمد الطباطبائي الأردستاني 1289.
و في نهاية نسخة «ع» ورد: قد تم بحمد اللّه تعالى على يد العبد الأقل الجاني زين العابدين قمي المسكن في سنة 1302 ه.