وهب، وكذا لا يعتبر في الوضوء لما في خبر (1) صفوان " عن أبي الحسن (عليه السلام) في غسل اليدين قلت له: يرد الشعر قال (عليه السلام): ان كان عنده آخر فعل " بلا تقييد بالتأخير، أو الاعادة. بل يمكن الاستدلال بعموم التعليل في موثقة سماعة (2) حيث قال (عليه السلام): " وان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس إلا وصاحبه مأجور عليها إن شاء الله " فإن عموم التعليل يقتضي ان غير الصلاة كالصلاة في التوسعة من حيث الصحة على ما استطاع من