على القول
بالبينونة وعدمها ، لكن فيه أن احتمال العود على القول بها واضح الفساد ، كما أنه
لو قلنا بالتحريم بمجرد الوطء سقط هذا الفرع من أصله.
وكيف كان فلا
إشكال في ثبوت التوارث بينهما ، لثبوت الزوجية بناء على المختار ، وعموم أدلة
الإرث ، وفي تحريم الخامسة والأخت وبنت الأخت والأخ بل والعقد على الأمة بدون
رضاها ، لكن في المحكي عن المهذب البارع استقرب سقوط الاذن في الأمة إذا لم يكن
عنده غيرها ولا طول دفعا للضرر ، وفيه ما عرفت سابقا من أن الأقرب اعتبار الاذن في
أمثالها كالممنوع عن وطئها لمرض وغيره ، لإطلاق الأدلة واندفاع الضرر بالطلاق.
نعم الظاهر اختصاص
التحريم في الوطء قبلا ودبرا دون باقي الاستمتاعات وفاقا لصريح بعض وظاهر آخرين ،
للأصل السالم عن المعارض ، فما في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء
أيضا في غير محله ، وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان ، أجودهما ذلك كما تستحقه
الرتقاء والقرناء والحائض والنفساء ، لأن الغرض منه الأنس بالمضاجعة دون المواقعة.
ولو وطأها عالما
بالتحريم أثم وعزر ، ولكن لا حد عليه كالحائض ، ولو حملت منه لحق به الولد ، نعم
لا يثبت الإحصان بها ، لأن من شرطه التمكن من الوطء ، وهو مفقود هنا ، فلو زنى أو
زنت وجب الحد دون الرجم.
ولا إشكال في جواز
طلاقها بناء على بقائها على الزوجية ، ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد
الطلاق ، خلافا لظاهر ما سمعته سابقا من ابن الجنيد من إغرام الدية إن أراد الطلاق
، ولا دليل عليه ، بل ظاهر الخبرين [١] السابقين توقف الدية على الطلاق ، وهو عكس ما قاله ، اللهم
إلا أن يكون ذلك مراده وإن قصرت عبارته عنه ، على أن الظاهر ثبوت الدية لها على كل
حال ، فلا بد من حمل ذلك على الصلح عنها بالإمساك ، أو حمل قوله عليهالسلام : « لا شيء عليه
» فيهما على نفي الإثم ، ولو طلقها جاز له العود برجعة أو نكاح مستأنف ، وكانت
عنده
[١] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ و ٣.