responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : 

بلغة الفقيه    الجزء : 1  صفحة : 352

  المؤلف :

 بحر العلوم، السيد محمد

مبنيان على ما تقدم: من أن الاحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب إلا الاحقية بالتصرف، وانه على الاول: لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات. وعلى الثاني: يجوز ذلك لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الامام عليه السلام، فيكون كالمرات بالاصالة، يجوز لكل أحد إحياؤها، غير أن المحيي أحق بالتصرف من غيره. والله العالم بحقائق الامور بهذه الرسالة ينتهي الجزء الاول ويليه الجزء الثاني وأوله: رسالة في أخذ الاجرة على الواجبات وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالاحياء أو بغيره، ففى جواز اقدام الثاني على إحيائها، وعدمه، وجهان



اسم الکتاب : بلغة الفقيه    الجزء : 1  صفحة : 352  المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست