responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 236
من الورثة ولكن الوصي ضامن له " [1].
وقريب منها رواية عبد الله الهاشمي المحكية عن الاستبصار [2] والتهذيب [3] في وصي أعطاه الميت زكاة ماله فذهبت.
ولا بد من حمل هذه الروايات - وفاقا للمحكي عن الشيخ في التهذيبين - على صورة تمكن الوصي [4] لما تقدم من التقييد في رواية الوصي الذي أمر بدفع مال إلى غيره، المروية في باب الزكاة [5].
ولو لم يتمكن من الدفع، فالظاهر المطابق للقاعدة أن الضمان على الورثة، إذ لا يستقر ملك الرجل على شئ من التركة قبل إيفاء الدين، لما تقدم من الروايتين الظاهرتين في المنع من التصرف [6]، المحمولتين - بقرينة رواية الانفاق [7] وهذه الروايات - على أنه ليس لهم شئ على سبيل الاختصاص المستقر والملكية الثابتة حتى يؤدوا الدين.
ولو أفلس الوصي، فالظاهر رجوع الغرماء إلى الورثة، بل لا يبعد رجوعهم من أول الأمر إلى الورثة. والمراد بضمان الوصي وجوب غرامته فيكون ما يغرمه كأصل مال الميت، لا أن الوصي ضامن للديان بمعنى عدم


[1] راجع الوسائل 13: 418، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا. الحديث 4.
[2] الإستبصار 4: 117، الحديث 444.
[3] التهذيب 9: 168، الحديث 683.
[4] راجع المصدرين أعلاه.
[5] الوسائل 13: 418، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.
[6] الوسائل 6: 176، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، والكافي 5: 303،
كتاب المعيشة، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث.
[7] الوسائل 13: 407 الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأول.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست