responsiveMenu
مفاتيح قصيرة
لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص:
الترجمة: Alt+t
الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t
البحث في مجموعة القرآن: Alt+q
البحث في مجموعة المفردات: Alt+l
البحث في مجموعة الرجال: Alt+r
الملخص: Alt+s
الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s
التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة    الجزء : 7  صفحة : 18

  المؤلف :

 البحراني، يوسف

و قال انما القناع للحرائر و ضرب امة لآل انس رآها متقنعة و قال اكشفي و لا تشبهي بالحرائر [1] و ما قاله عطاء حسن لان الستر انسب بالخفر و الحياء و هو مراد من الحرة و الأمة، و ما ذكروه من فعل عمر جاز ان يكون رأيا رآه. انتهى.

أقول: ظاهر جملة ممن تأخر عنه خلاف ما ذكره و اختاره من استحباب القناع للأمة

لما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده عن حماد اللحام [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال لا قد كان ابي إذا رأى الخادم تصلي متقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة».

و روى الصدوق في كتاب العلل هذا الحديث ايضا عن حماد اللحام [3]

و روى فيه أيضا في الصحيح عن حماد اللحام- و هو مجهول- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة».

و روى الشهيد في الذكرى عن البزنطي في كتابه بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق (عليه السلام) [5] «في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال لا. الحديث الأول الى آخره».

قال و روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن ابي خالد القماط [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال ان شائت فعلت و ان شائت لم تفعل، سمعت ابي يقول كن يضر بن فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر».

أقول:

لا يخفى ما في هذه الاخبار من الدلالة على خلاف ما صار إليه في المعتبر و لعل العذر له في عدم الوقوف عليها.

و ظاهر الصدوق في كتاب العلل القول بتحريم الستر على الأمة حيث قال:

«باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأمة أن تقنع رأسها» ثم ذكر الاخبار المتقدم نقلها عنه، و لعل منشأ ذهابه الى التحريم من حيث اشتمال الاخبار على الضرب. و فيه انه


[1] المغني ج 1 ص 604.

[2] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 29 من لباس المصلى.

[5] ص 140.

[6] الوسائل الباب 29 من لباس المصلى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة    الجزء : 7  صفحة : 18  المؤلف : البحراني، يوسف
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست