responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98

يعم الإذن فيه و ولايته من جميع شرائطها من فقيه أو غيره كان المتمكن منهما منصوباً من الإمام العادل لهما فيما يجوز بل يجب الدخول من باب المقدمة تحت الاسم ليؤدي ما فرض عليه بسبب الولاية الشرعية بشرط أن يأمن علماً أو ظناً باعثاً على الاطمئنان من ارتكاب المحظورات و الإخلال بالواجبات للإجماع المنقول و ولاية يوسف (ع) من قبل فرعون و طلبها منه بقوله: اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ‌ و ثبوت الحكم بالنسبة إلينا استصحاباً أو لقاعدة إن ما أسنده اللّه إلى أوليائه أو مطلقاً في كتابه يُحمل على موافقة ملّة الإسلام إلّا مع قيام دليل على الخلاف. و أما مع الاطمئنان من العصيان و التمكن من قضاء حوائج الأخوان و إصلاح العباد و تدبير نظام البلاد فيقوى فيه الجواز أيضاً لظاهر الأخبار، و مع العمل بها يكون مأذوناً بالإذن العام فيدخل في ولاة الإمام و لا بد من تصفية النية و قصد التوصل إلى المطالب الشرعية فقد علم أنه لا يجوز الدخول في ولاة الجائر إلا لما مرّ (أو مع الإكراه) و لا امتثال أمره فيما لا يرضي اللّه إلا مع الإكراه و حدَّه في الولاية و استمراره (بالخوف على النفس) من تلف أو ضرر في البدن (أو المال) المضرّ بالحال من تلف أو حجب أو العرض من جهة النفس (أو الأهل أو) بالخوف فيما عدا الوسط (على بعض المؤمنين، فيجوز) بل يجب في بعض الأحوال (حينئذٍ) التولي من قبله أو (اعتماد ما يأمره) به من أنواع التعدّي على الخلق مقدماً للأهون فالأهون يبدأ بمال المعاهد ثمّ الذمي ثمّ المخالف ثمّ المؤمن مقدماً للفاسق على غيره و غير المحتاج على غيره و هكذا، و كلما دلّ على حكم التقية من كتاب و سنّة و إجماع دالٍّ على ذلك و الأخبار المتكاثرة بل المتواترة الدالة على الرخصة و الإذن في‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست