responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91

المشهور و الحقّ المنصور، (و قيل) في بعض الكتب لبعض القدماء و حدّه (أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء و أربعين في الرخص) استناداً إلى بعض الروايات الضعيفة في ذاتها و لمخالفتها الشهرة بل الإجماع المُحصَّل السابق على القائلين بذلك اللاحق لهم مع كونهم معلومي النسب و الإجماع المنقول عن جماعةٍ المعارضة بالأخبار الكثيرة المعتبرة فلزم إما تأويلها بتنزيلها على حصول الحاجة جمعاً بين الأخبار المختلفة كما صنعه بعض أصحابنا في الجمع بين كلام الأصحاب أو إطراحها و على ما ذكرنا من الكراهة يسهل الخطب و تنزيل الأخبار على اختلاف الشدّة و الضعف وجيه جداً. (و يجبر) من قبل الحاكم أو عدول المسلمين مع بعده الأصيل أو الوكيل و الولي (على) تولي صيغة (البيع) أو ما يقوم مقامها من عقود المعاوضات للإجماع المنقول على لسان جماعة و الأخبار و إجبار الشرع يلحق بالاختيار، و لو تعذّر إجباره قام الإمام العدل مقامه و جواز القيام مع عدم التعذر خصوصاً للإمام أقوى و ليس بينه و بين التحريم ملازمة و لا بينه و بين الكراهة منافاة، و لو امتنع عن المعاوضة و طلب الصدقة أُجيب إليها في حقِّ من لا يدخلها النقص بسببها و ليس له خيار الردِّ للحبس و لا للحيوان و له ذلك في ما عداها من ذوات الأسباب فيفسخ و يجدد العقد و ليس له اشتراط الخيار أيضاً و لو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة و بعد التفرق فلا ردَّ و قبل أحدهما يكون الأمر إليه و إنما يجوز الإجبار في البيع (لا التسعير على رأي) قوي للأصل القاضي بسلطان المالك و الإجماع المنقول على لسان جماعة و الأخبار و المخالف محجوج بذلك لكنه لو أُخذ بظاهره ضاعت فائدة الإجبار على البيع إذ لو طلب ثمنا فوق الطاقة و الاستطاعة تعذر البيع‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست