المشهور و الحقّ المنصور، (و قيل) في بعض
الكتب لبعض القدماء و حدّه (أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء و أربعين في الرخص)
استناداً إلى بعض الروايات الضعيفة في ذاتها و لمخالفتها الشهرة بل الإجماع
المُحصَّل السابق على القائلين بذلك اللاحق لهم مع كونهم معلومي النسب و الإجماع
المنقول عن جماعةٍ المعارضة بالأخبار الكثيرة المعتبرة فلزم إما تأويلها بتنزيلها
على حصول الحاجة جمعاً بين الأخبار المختلفة كما صنعه بعض أصحابنا في الجمع بين
كلام الأصحاب أو إطراحها و على ما ذكرنا من الكراهة يسهل الخطب و تنزيل الأخبار
على اختلاف الشدّة و الضعف وجيه جداً. (و يجبر) من قبل الحاكم أو عدول المسلمين مع
بعده الأصيل أو الوكيل و الولي (على) تولي صيغة (البيع) أو ما يقوم مقامها من عقود
المعاوضات للإجماع المنقول على لسان جماعة و الأخبار و إجبار الشرع يلحق
بالاختيار، و لو تعذّر إجباره قام الإمام العدل مقامه و جواز القيام مع عدم التعذر
خصوصاً للإمام أقوى و ليس بينه و بين التحريم ملازمة و لا بينه و بين الكراهة
منافاة، و لو امتنع عن المعاوضة و طلب الصدقة أُجيب إليها في حقِّ من لا يدخلها
النقص بسببها و ليس له خيار الردِّ للحبس و لا للحيوان و له ذلك في ما عداها من
ذوات الأسباب فيفسخ و يجدد العقد و ليس له اشتراط الخيار أيضاً و لو بذل الطعام
بعد إجراء الصيغة و بعد التفرق فلا ردَّ و قبل أحدهما يكون الأمر إليه و إنما يجوز
الإجبار في البيع (لا التسعير على رأي) قوي للأصل القاضي بسلطان المالك و الإجماع
المنقول على لسان جماعة و الأخبار و المخالف محجوج بذلك لكنه لو أُخذ بظاهره ضاعت
فائدة الإجبار على البيع إذ لو طلب ثمنا فوق الطاقة و الاستطاعة تعذر البيع