responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88

الضرر على المسلمين و كون منشئه الحرص المفهوم عقلًا و منافاته للمروءة و رقّة القلب المأمور بهما كذلك و إلى الأخبار المنقسمة إلى ناهي عن الحكرة و لاعن لصاحبها و واصف له بالخاطئ و جاعل له أعظم وزراً من السارق و آمر له بالبيع و الإخراج دالّ بالملازمة أو الظهور و مشتمل على لفظ الكراهة المقابلة لنفي البأس، و محتسب له من الثلاثة الذين لهم واد في جهنم، و مشتمل على أنه لو تصدق بثمن ما باعه لم يكن كفارة لما صنع، و إلى أنه مما يدخله العقل في كفة الباطل عند الملاحظة، و في مقابلة هذا القول قول بالكراهة يعادله بل يقوى عليه فتوى و دليلًا و من أدلّته أصالة الإباحة و قاعدة تسليط الملّاك على أموالهم يصنعون بها ما شاءوا، و إن المعاملة مبنيّة على المغابنة و لا فرق بين العامة و الخاصة و أنه ربما دخل في الحزم و حسن التعيش و التدبير فيرجح لو لا الدليل على خلافه و لا أقل من الكراهة، و مما يشهد بذلك ورود الكراهة في بعض الأخبار و إن الحرمة إنما هي لحصول الضرر و هذا جار في جميع الأشياء و لا قائل به، و العقل هنا لا حكم له و الروايات ترمى بالضعف و الصحيح منها الخطاب فيه مخصوص و في بعضها ما يؤذن بتحريم القسم الأول منه و تنزيل غيره عليه قريب جداً و الأمر بالبيع و الإجبار عليه لا يقتضي وجوبه كزيارة النبي (ص) و حضور الجماعة في زمنه و يؤيده التخصيص بالأمصار في الأخبار و الحمل على خصوص قصد ترتب الغلاء أو الإضرار ليس ببعيد كما يظهر من بعض الأخبار و لا أقل من حصول الشك فيرجع إلى الأصل و هو الأقوى غير إن طريق الاحتياط لا يخفى. و على كلٍّ فمرجوحيته بالمعنى الأعم محل اتفاق و لكنها تختلف شدّةً و ضعفاً لشدّة الحاجة و ضعفها، و يستوي في الحكم‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست