الضرر على المسلمين و كون منشئه الحرص
المفهوم عقلًا و منافاته للمروءة و رقّة القلب المأمور بهما كذلك و إلى الأخبار
المنقسمة إلى ناهي عن الحكرة و لاعن لصاحبها و واصف له بالخاطئ و جاعل له أعظم
وزراً من السارق و آمر له بالبيع و الإخراج دالّ بالملازمة أو الظهور و مشتمل على
لفظ الكراهة المقابلة لنفي البأس، و محتسب له من الثلاثة الذين لهم واد في جهنم، و
مشتمل على أنه لو تصدق بثمن ما باعه لم يكن كفارة لما صنع، و إلى أنه مما يدخله العقل
في كفة الباطل عند الملاحظة، و في مقابلة هذا القول قول بالكراهة يعادله بل يقوى
عليه فتوى و دليلًا و من أدلّته أصالة الإباحة و قاعدة تسليط الملّاك على أموالهم
يصنعون بها ما شاءوا، و إن المعاملة مبنيّة على المغابنة و لا فرق بين العامة و
الخاصة و أنه ربما دخل في الحزم و حسن التعيش و التدبير فيرجح لو لا الدليل على
خلافه و لا أقل من الكراهة، و مما يشهد بذلك ورود الكراهة في بعض الأخبار و إن
الحرمة إنما هي لحصول الضرر و هذا جار في جميع الأشياء و لا قائل به، و العقل هنا
لا حكم له و الروايات ترمى بالضعف و الصحيح منها الخطاب فيه مخصوص و في بعضها ما
يؤذن بتحريم القسم الأول منه و تنزيل غيره عليه قريب جداً و الأمر بالبيع و
الإجبار عليه لا يقتضي وجوبه كزيارة النبي (ص) و حضور الجماعة في زمنه و يؤيده
التخصيص بالأمصار في الأخبار و الحمل على خصوص قصد ترتب الغلاء أو الإضرار ليس
ببعيد كما يظهر من بعض الأخبار و لا أقل من حصول الشك فيرجع إلى الأصل و هو الأقوى
غير إن طريق الاحتياط لا يخفى. و على كلٍّ فمرجوحيته بالمعنى الأعم محل اتفاق و
لكنها تختلف شدّةً و ضعفاً لشدّة الحاجة و ضعفها، و يستوي في الحكم