و لا في المقيد بعد زوال القيد فيبطل القول
بالتراخي مطلقاً كما عليه طائفة من علمائنا مستندين إلى استصحاب بقاء الخيار و إنه
إنما يثبت بعد أن زالت علّة اللزوم و الأصل عدم عودها و هو محجوج بما مرّ. و القول
به إلى مضيّ ثلاثة أيام إلحاقاً له بالتدليس، فساده واضح فتعيّن القول بالفور لكن
يراد به العرفي إذ لا يندفع الضرر غالباً على اعتبار العقل و كذا لا يندفع بثبوته
فوراً إلّا بالنسبة إلى العالم أما الجاهل بالموضوع لعدم مباشرته أو الحكم لعدم
معرفته و الغافل و الناسي لغفلته و نسيانه و نحوهم من أرباب الأعذار فيستمر خيارهم
باستمرار عذرهم و قد ظهر مما مرّ أنه لا فرق بين الركب و غيره (و) أنه (لا فرق بين
الشراء منهم و البيع عليهم) و جميع المعاملات المبنية على المداقّة في نقل الأعيان
دون المنافع فإنها لا تدخل في الاسم و إن شاركت في الحكم. (و) أنه (لا يكره لو وقع
اتفاقاً و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة) و إن قصدت بعد الوصول إليه و كذا لو
قصدت قبله في أثناء المسافة على إشكال. (و حدّه أربعة فراسخ) شرعية (فإن زاد)
عليها (لم يكن تلقياً) و صار سفره تجارة. و فيه تنبيه على إن الأربعة مسافة و منه
يظهر إلحاق الأربعة بالزائد دون الناقص وفاقاً لبعضهم و تنزيلًا لعبارات آخرين
عليه لأن انطباق نفس الحدّ على تمام البدن ممتنع و متى انتهى إلى الأربعة دخل في
الزائد و لأنه أوفق بجمع الأخبار و الأصل في هذا الحكم بعد الإجماع محصلًا و
منقولًا الأخبار المتكثرة و لو كان له طريقان فسلك أقصرهما لزمته الكراهة و لو سلك
بالغ الحدّ زالت، و لو قصد الحد فصادفه دونه لم يكن متلقياً أو قصد دونه فبلغه
ارتفعت كراهة المعاملة، و إن فعل مكروهاً في قطع الطريق قيل العزم على التجاوز و
لو قصد المعاملة على الأعيان فعامل