responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85

و لا في المقيد بعد زوال القيد فيبطل القول بالتراخي مطلقاً كما عليه طائفة من علمائنا مستندين إلى استصحاب بقاء الخيار و إنه إنما يثبت بعد أن زالت علّة اللزوم و الأصل عدم عودها و هو محجوج بما مرّ. و القول به إلى مضيّ ثلاثة أيام إلحاقاً له بالتدليس، فساده واضح فتعيّن القول بالفور لكن يراد به العرفي إذ لا يندفع الضرر غالباً على اعتبار العقل و كذا لا يندفع بثبوته فوراً إلّا بالنسبة إلى العالم أما الجاهل بالموضوع لعدم مباشرته أو الحكم لعدم معرفته و الغافل و الناسي لغفلته و نسيانه و نحوهم من أرباب الأعذار فيستمر خيارهم باستمرار عذرهم و قد ظهر مما مرّ أنه لا فرق بين الركب و غيره (و) أنه (لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم) و جميع المعاملات المبنية على المداقّة في نقل الأعيان دون المنافع فإنها لا تدخل في الاسم و إن شاركت في الحكم. (و) أنه (لا يكره لو وقع اتفاقاً و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة) و إن قصدت بعد الوصول إليه و كذا لو قصدت قبله في أثناء المسافة على إشكال. (و حدّه أربعة فراسخ) شرعية (فإن زاد) عليها (لم يكن تلقياً) و صار سفره تجارة. و فيه تنبيه على إن الأربعة مسافة و منه يظهر إلحاق الأربعة بالزائد دون الناقص وفاقاً لبعضهم و تنزيلًا لعبارات آخرين عليه لأن انطباق نفس الحدّ على تمام البدن ممتنع و متى انتهى إلى الأربعة دخل في الزائد و لأنه أوفق بجمع الأخبار و الأصل في هذا الحكم بعد الإجماع محصلًا و منقولًا الأخبار المتكثرة و لو كان له طريقان فسلك أقصرهما لزمته الكراهة و لو سلك بالغ الحدّ زالت، و لو قصد الحد فصادفه دونه لم يكن متلقياً أو قصد دونه فبلغه ارتفعت كراهة المعاملة، و إن فعل مكروهاً في قطع الطريق قيل العزم على التجاوز و لو قصد المعاملة على الأعيان فعامل‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست