responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54

و يجب ردّها، و في الحديث: ( (إنّ وزر غير الرّاد يعادل وزر المغتاب سبعين مرّة)) و في آخر: ( (أنّ اللّه يردّ عن رادّها ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة)) هذا مع الإمكان و إلّا فعليه الإنكار بالجنان و الأحوط القيام عن ذلك المكان و عن النبي (ص): ( (إنّ كفارة الاغتياب الاستغفار له كلما ذكره)) و القول بلزوم الاستعفاء معارض بلزوم نهاية الإيذاء. نعم لو استعفى مع الإبهام وافق الاحتياط التام.

الكذب‌

(و) كما تحرم غيبتهم يحرم تعمد (الكذب عليهم) حرمة مضافة إلى حرمة أصل الكذب لتضاعف الوزر بتضاعف القدر و لو أخذ في حدّه مخالفة الاعتقاد فقط أو مع الواقع لم يحتج إلى قيد التعمد و هو و إن كان من صفات الخبر يجري الحكم في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة كمدح المذموم و ذمّ الممدوح و تمني المكاره و ترجّي غير المتوقع و إيجاب غير الموجب و ندب غير النادب و عدّ غير العازم إلى غير ذلك مما يلزمه الإغراء بالجهل و التورية و الهزل و المراح من غير قرينة داخلان في اسمه أو في حكمه و لا فرق بين ما كان من شعر أو نثر مع عدم قرينة المبالغة و لقد اشتهرت في الشعر و زادت في حسنه حتى قيل: (أعذبه أكذبه) و في بعض الأخبار إن قصد الإصلاح يخرج الكلام عن الكذب و إن إبراهيم و يوسف (ع) قصدا الإصلاح و لا كذب و لم يفعل كبيرهم شيئا و لم يسرق أحد و الحق أنه من الكذب المغتفر لغير الأنبياء كما في الخبر: ( (ثلاث يحسن فيهنَّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك لزوجتك، و الإصلاح بين الناس)) و ما ورد في حق الأنبياء مطروح أو مؤول و حيث‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست