responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49

كما أن مُسجّع النثر و أفصحه أشد اثماً من غيره و حرمة أخذ الأجرة و ما يهدى من الجائزة إليه قد حرّما فيه أعظم شاهدٍ عليه.

الغيبة

(و) منها (الغيبة) بالإضافة إلى المؤمنين و اللام عوضها بقرينة السوق. العقلاء منهم و المميِّزين من أولادهم بذكر معايبهم مع الرضا و بدونه أو ذكر يغمّهم و يحزنهم مع ذكر العيب و عدمه أو ذكرهما معاً على اختلاف الآراء في معناها بين العلماء و على القول بأنها مطلق الذكر فلا بدّ من التقيّد لترتب الحظر و يعتبر كونها من مقولة الكلام كما عليه بعض الأعلام أو جميع ما يفيد مفاده من فعلٍ أو تعريض أو إشارة أو تغيير عادة و في المغتاب اسم مفعول عدم الحضور و إن تشاركا في لزوم المحظور و خلاف الكذب لئلّا تدخل في البهتان و تخرج عن الاسم و إن كان أشدّ في العصيان و حيث اختلف فيها كلام الأساطين من الفقهاء و اللغويين فالمرجع هو العرف الذي هو الميزان مع اختلاف كلام اللغويين في التفسير و التبيان و الأدلّة الأربعة متفقة على حظرها و جميع ما دلّ على تحريم أجر المحرّمات شاهد على حرمة أجرها.

مستثنيات الغيبة

و يستثنى منها أمور:

منها غيبة من فسدت عقيدته حتى دخل في قسم الكفار و المشركين أو خرج من رِبقة المؤمنين للأصل و الاقتصار على المتيقّن من دليل المنع و تقييد ما دلّ على عموم المنع في المسلم بمفهوم ما قصر فيه الحظر على المؤمن و لأن القسمين في الكفر كفرسَي رهان إلّا في مسألة الأموال و الأبدان و حيث هجاء المشركين يدلّ بالأولى على جواز

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست