كما أن مُسجّع النثر و أفصحه أشد اثماً من
غيره و حرمة أخذ الأجرة و ما يهدى من الجائزة إليه قد حرّما فيه أعظم شاهدٍ عليه.
الغيبة
(و) منها (الغيبة) بالإضافة إلى المؤمنين و اللام عوضها بقرينة
السوق. العقلاء منهم و المميِّزين من أولادهم بذكر معايبهم مع الرضا و بدونه أو
ذكر يغمّهم و يحزنهم مع ذكر العيب و عدمه أو ذكرهما معاً على اختلاف الآراء في
معناها بين العلماء و على القول بأنها مطلق الذكر فلا بدّ من التقيّد لترتب الحظر
و يعتبر كونها من مقولة الكلام كما عليه بعض الأعلام أو جميع ما يفيد مفاده من
فعلٍ أو تعريض أو إشارة أو تغيير عادة و في المغتاب اسم مفعول عدم الحضور و إن
تشاركا في لزوم المحظور و خلاف الكذب لئلّا تدخل في البهتان و تخرج عن الاسم و إن
كان أشدّ في العصيان و حيث اختلف فيها كلام الأساطين من الفقهاء و اللغويين
فالمرجع هو العرف الذي هو الميزان مع اختلاف كلام اللغويين في التفسير و التبيان و
الأدلّة الأربعة متفقة على حظرها و جميع ما دلّ على تحريم أجر المحرّمات شاهد على
حرمة أجرها.
مستثنيات الغيبة
و يستثنى منها أمور:
منها غيبة من فسدت عقيدته حتى دخل في قسم الكفار و المشركين أو خرج
من رِبقة المؤمنين للأصل و الاقتصار على المتيقّن من دليل المنع و تقييد ما دلّ
على عموم المنع في المسلم بمفهوم ما قصر فيه الحظر على المؤمن و لأن القسمين في
الكفر كفرسَي رهان إلّا في مسألة الأموال و الأبدان و حيث هجاء المشركين يدلّ
بالأولى على جواز