responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 38

عن الأبصار صوت النداء عُرِف أنه من الغناء، فبعد التأمل في البين و ظهور الفرق بين القسمين لم يكن من الاستثناء من الغناء كما يظهر من بعض الفقهاء و هذا هو الذي جرت عليه سيرة الإمامية على مرِّ الأعصار متلقّين له بالقبول دون الإنكار. و لكن قد وجدنا بعض التصرفات من المتخذين لقراءة التعزية من طرق الاكتساب ألحاناً كألحان المغنين و المغنيات و عند التحقيق و إمعان النظر الدقيق يعلم أن النائح و النائحة لو مدّا صوتيهما تمام المدّ و تجاوزا في الترجيع ما فات عن الحد و لم يخرجا عن صنعة النائحة المعروفة لم يوصفا بصفة الغناء الموصوفة فقد اتضح أن النياحة يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر المباحات و المكروهات و إنما يحرم حيث يكون النوح (بالباطل) أمّا بأن تذكر صفات كاذبة ليست في الميت أو تذكر الصفات التي لا يسوغ ذكرها كأن تصفه بما يرفعه في دنياه و يضعه في أخراه أو نقص يرفعه و صفة بغيره أو تأتي بالنوح غير السائغ لسماع الأجانب لو حرمناه و نهي مفترض الطاعة أو لكونه على الكفار و نحوهم. و أما الباطل بمعنى الهذر فالظاهر عدم المنع فيه و على كلّ حال فالمدار على المنع الشرعي حتى تكون الأجرة أجرة على الحرام و الظاهر عدم الفرق بين الإعطاء بعد المقاطعة و بدونها و بين الدفع مع قصدها التبرع و بدونه لأن الظاهر من الأدلة أن جميع ما يتولد من الحرام حرام. نعم لو أعطاها لا لأجر نوحها فلا بأس و لو خلطت بين الحق و الباطل حرمت أيضاً، و لو خلطته بصوت الغناء حرمت أجرتها أيضاً لظاهر الأخبار و لعدم الانفكاك عن خليط الحقّ غالباً. (و يجوز بالحقّ) خلاف الباطل على كراهة مع الشرط لقوله (ع): ( (قل لها لا تشارط)) أو مطلقاً لما دلّ على الإطلاق مع حمل الأول‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست