الهبة و الدخول في المهر و عوض الخلع و
الجعل و السبق و نحوها مما يدخل في عقود المسامحة و أما ما بُنيَ على المداقة
فتفصيله أنه (يجوز بيع ثمرة النخل) و شرائها و إجارتها و الاستيجار بها مع اتخاذها
للجذ كثمرة الفحل من غير بحث و مع البحث في بعض الأقسام في المعد للتبعية كما
سيجيء بيانه إن شاء اللّه (بشرط الظهور) و لو في كمامها و قابلية الانتفاع عاماً
أو نصف (عامٍ، واحداً و أزيد) كعامين أو نصفي عام فما زاد فيما يثمر في السنة مرّة
أو مرتين (و لا يجوز) البيع و لا غيره من المملكات سوى الصلح و الاشتراط (قبله
مطلقاً) مع اتحاد العام و تعدده و مع الضم و بدونه و مع اشتراط القطع و بدونه (على
رأي) قويَ للأصل مع الشك في الدخول تحت أدلة العقود لظهورها في خصوص الموجود و لأن
صفة الملك و النقل و الانتقال و السلطان صفات وجودية تقتضي محلًا وجودياً و ظاهر
إنشاء البيع حصول التعلق حين الإيقاع و هو ممتنع إذ الصفة الوجودية لا تقوم إلا
بوجودي و للزوم الغرر بما هو أعظم منه في المجهول من الموجود فيؤول إلى الضرر و
النزاع و عدم إحراز الانتفاع. نعم لو قام الدليل على جواز الغرر و تأخر الأثر
أخذنا بالمدلول و تركنا العمل على القواعد و الأصول ثمّ الإجماع المحصل و المنقول
بما يشبه التواتر و الأخبار المستفيضة شاهدة على منع البيع عامّاً واحداً فنسبته
إلى المشهور في كلام بعض الأواخر ليس لها وجه ظاهر و دعوى وجود الخلاف في كتابي
الأخبار مع احتمال إرادة ما بعد الظهور أو مجرد احتمال الجمع ما بين الأخبار و إن
لم يكن مذهباً له بعيدة عن الصواب و أما ما زاد على العام الواحد فمع بعض ما ذكره
في الاحتجاج على القسم السابق الإجماع المنقول بلفظه الصريح و ينفي الخلاف بقول
مطلق أو عن غير الصدوق