responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339

الهبة و الدخول في المهر و عوض الخلع و الجعل و السبق و نحوها مما يدخل في عقود المسامحة و أما ما بُنيَ على المداقة فتفصيله أنه (يجوز بيع ثمرة النخل) و شرائها و إجارتها و الاستيجار بها مع اتخاذها للجذ كثمرة الفحل من غير بحث و مع البحث في بعض الأقسام في المعد للتبعية كما سيجي‌ء بيانه إن شاء اللّه (بشرط الظهور) و لو في كمامها و قابلية الانتفاع عاماً أو نصف (عامٍ، واحداً و أزيد) كعامين أو نصفي عام فما زاد فيما يثمر في السنة مرّة أو مرتين (و لا يجوز) البيع و لا غيره من المملكات سوى الصلح و الاشتراط (قبله مطلقاً) مع اتحاد العام و تعدده و مع الضم و بدونه و مع اشتراط القطع و بدونه (على رأي) قويَ للأصل مع الشك في الدخول تحت أدلة العقود لظهورها في خصوص الموجود و لأن صفة الملك و النقل و الانتقال و السلطان صفات وجودية تقتضي محلًا وجودياً و ظاهر إنشاء البيع حصول التعلق حين الإيقاع و هو ممتنع إذ الصفة الوجودية لا تقوم إلا بوجودي و للزوم الغرر بما هو أعظم منه في المجهول من الموجود فيؤول إلى الضرر و النزاع و عدم إحراز الانتفاع. نعم لو قام الدليل على جواز الغرر و تأخر الأثر أخذنا بالمدلول و تركنا العمل على القواعد و الأصول ثمّ الإجماع المحصل و المنقول بما يشبه التواتر و الأخبار المستفيضة شاهدة على منع البيع عامّاً واحداً فنسبته إلى المشهور في كلام بعض الأواخر ليس لها وجه ظاهر و دعوى وجود الخلاف في كتابي الأخبار مع احتمال إرادة ما بعد الظهور أو مجرد احتمال الجمع ما بين الأخبار و إن لم يكن مذهباً له بعيدة عن الصواب و أما ما زاد على العام الواحد فمع بعض ما ذكره في الاحتجاج على القسم السابق الإجماع المنقول بلفظه الصريح و ينفي الخلاف بقول مطلق أو عن غير الصدوق‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست