المشتري حسناء كانت أو لا شيخا كان المشتري
أو شابا كان أو لا لأنه مسلط على ماله و لأن البائع أجنبي فالقول بلزوم البقاء في
يده استناداً إلى الأصل لا أصل له و كذا إلزامهما بالوضع على يد عدل و أظهر في
الحكم ما إذا صدق البائع فقبض منه ثمّ علم كذبه فإنه لا معنى للإجماع حينئذٍ و لو
جامعها بعد العقد قبل القبض فعليه الاستبراء قبل الإقباض و كذا لو عادت إليه بفسخ
بعد الوطء كما لو كان وطئها (قبل) تملكها قبيل (بيعها) مثلًا (إن كانت من ذوات
الحيض) المتأهلات له و ليس معنى الاستبراء إلا ترك الجماع منويّاً أو لا و أما
التلذذ بها بغير ذلك من لمس و تقبيل و تفخيذ و استمناء بسائر بدنها فلا مانع منه
(و كذا يجب على المشتري) و كل متملك على نحو وجوب على البائع بالإجماع و المخالف
عاد إلى الوفاق و الأخبار و إن خصت بتملك الأسر لكنها تعم بالتنقيح و الإجماع
المركب و بما يظهر من لفظ الاستبراء و سقوطه عن غير محل شبهة الحمل فإنه ظاهر في
عدم البناء على التعبد و أن المانع خوف حدوث الحمل أو وجوده فتختلط الأنساب (قبل
وطئها) في قُبل أو دُبر لأنه أحد المأتيين و إن خالف فيه بعض فلم يلحقه به و أما
الاستمتاعات الباقية من تقبيل أو لمس أو تفخيذ و نحوها فلا بأس بها للأصل و
الإجماع المنقول و الأخبار و إلحاقها بالعدة قياس مع الفارق و (لو جهل حالها) من
جهة وطئ مالكها فضلًا عن أن يعلم حصول سبب الاستبراء فيها أو علم وطئ محترم من
غيره و أما مع العلم بالعدم فلا يبقى للاستبراء صحة إطلاق و لا اسم فلا يثبت له
حكم على أن الأصل ينفيه و لو وطأ قبل انقضاء المدة ناسياً أو مشتبها احتمل السقوط
و العدم و يقوى الثاني مع العزل أو عدم الإمناء و الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل
انقضاء المدة و لو