أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم و إجماعهم و
طرح الرواية لما ذكر أولى من تنزيلها و تأويلها بتأويلات بعيدة غير مفيدة و لو
اشترى عبداً أو عبدين فصاعداً من عبيد أو أمة من أمتين أو إماءٍ أو مملوكاً متحداً
أو متعدداً من مماليك مشتملة على العبيد و الإماء مع تحقق المبيع فما يزيد عليه
فقد مرّ الحكم ببطلانه و إن كلام بعضهم يؤذن بدعوى الإجماع عليه و الأصول و
القواعد و الحكمة و الأخبار المانعة عن بيع الغرر قاضية به. و كذا (لو اشترى عبداً
من عبدين) مطلقاً (لم يصح) أيضاً لمثل ما ذكر و نسب إلى المشهور و إلى عامة من
تأخر غير أنه ذهب بعض المتقدمين في بعض كتبه إلى الصحة هنا مع اشتراط ثبوت الخيار
للمشتري بينهما مستنداً إلى إجماع الفرقة و أن المؤمنين عند شروطهم و الإجماع في
محل المنع فيبقى البيع على أصله من الفساد و صحة الشرط موقوفة على الشرط من صحة
العقد و عدم مخالفة الكتاب و الشريعة و لذلك عدل القائل عن قوله في مقام آخر فأفتى
في خلافه بخلافه مزيداً له بقوله فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية و لم نقس غيرها
عليها و الظاهر كما ذكره جماعة أن مراده من الرواية الرواية السابقة المشتملة على
تسليم العبدين و لا ربط لها بما نحن فيه إلا على تأويل بعيد سبق الكلام فيه و إن
أراد غيرها ليتوجه الاستناد إليها فلا يسوغ لنا العمل بما رواه في إيجاب واجب أو
تحريم محرم حتى نقف عليه و ليس ذلك منافياً لحسن الظن بالنسبة إليه و كونه شيخ
الطائفة و أستاذها و مرجعها و عمادها لا يجوز لها العمل على فتواه بل و لا على ما
لا يوقف عليه مما رواه إذ لا معوّل لها في أحكامها إلا على قول سيدها و إمامها.